جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص73
الموثق على البول والروث ونحوهما مما يراد من الصلاة فيها الصلاة في ملابسها لا يقتضي المنع في المحمول، ضرورة انصراف الذهن بعد تعذر الحقيقة إلى إرادة معنى مجازي لا يشمل المحمول، كتلطخ الثوب بها ونحوه، كما ستسمع تحقيق ذلك إن شاء الله، فحينئذ يقوى القول بعدم المنع حينئذ، للاصل والاطلاق السالمين عن المعارض.
(و)
كيف كان ف
(هل يفتقر استعماله)
أي الجلد
(في غيرها)
أي الصلاة
(إلى الدباغ ؟ قيل: نعم)
بل هو المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا
(وقيل: لا)
بل عن صلاة الايضاح أنه مذهب الاكثر، وطهارة روض الجنان أنه أشهر الاقوال، ومقتضاه أن في المسألة قولا آخر، ولعله أشار إلى ما حكاه المحقق الثاني عن بعض مشائخه والشهيد عن بعض الاصحاب كما قيل من اشتراط الدبغ إن استعمل في مائع، وإلا فلا
(و)
كيف كان فلا ريب في أن الثاني
(هو الاشبه على كراهية)
لما تقدم في كتاب الطهارة، ويأتي إن شاء الله في كتاب الصيد والذباحة، بل قد ذكرنا سابقا أنا لم نعثر لهم إلا على مرسل (1) لم يصلح للحجية فضلا عن أن يعارض إطلاق الادلة كرواية أبي مخلد السراج (2) قال: ” كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما، فقال أحدهما: إني سراج أبيع جلود النمر، فقال: أمدبوغة هي ؟ قال: نعم ” إذ هي – مع أنها في البيع دون الاستعمال، والضعف في السند، واحتمال التقية ولو لعدم معرفة الرجلين، وغير ذلك – لا دلالة فيها على المطلوب إلا باشعار ضعيف، ثم على تقدير الاشتراط فهل لتوقف الطهارة والاستعمال عليه أو الثاني خاصة ؟ قولان، تقدما في كتاب الطهارة، ويأتي إن شاء الله تمام البحث في ذلك.
(1) المتقدم في الجزء 6 – ص 351 (2) الوسائل – الباب 38 – من أبواب ما يكتسب به – الحديث 1 من ستاب التجارة