پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص72

في التذكرة: ” لو عمل من جلد ما لا يؤكل لحمه قلنسوة أو تكة فالاحوط المنع ” بل فيها أن للشيخ قولا بالكراهية وإن أنكره عليه بعض من تأخر عنه – في غير محله، ويمكن أن يريد التكة والقلنسوة المتخذة من صوف الجلد ووبره كما يؤمي إليه استدلاله، فيكون خارجا عما نحن فيه، وللشيخ قول بالكراهة فيه كما ستسمع، فلاحظ وتأمل.

وعلى كل حال فلا ريب في المنع، وخبر ريان بن الصلت (1) سأل الرضا (عليه السلام) ” عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود فقال: لا بأس بهذا كله ” – مع الطعن في سنده – بينه وبين الادلة السابقة تعارض العموم من وجه، والترجيح لها من وجوه، كما أن ما في كشف اللثام (2) عن بعض الكتب عن الرضا (عليه السلام) ” وقد تجوز الصلاة فيما لم تنبته الارض ولم يحل أكله مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل إذا كان مما لا يجوز في مثله وحده الصلاة ” غير صالح لاثبات ذلك للارسال، واحتمال أنه من الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السلام) الذي ليس بحجة عندنا، وعدم ذكر الجلود فيه واختصاصه بالحيوانات الخاصة التي ستسمع البحث فيها، فلا ريب حينئذفي عدم جواز الصلاة في ذلك مطلقا.

كما أنه لا ريب في عدم الفرق بين الجلد وغيره من أجزائه التي تحلها الحياة، وتخصيص الجلد في عبارات الاصحاب لانه هو الذي مظنة اللباس في الصلاة، بل لا فرق أيضا بين اتخاذ ذلك على شبه اللباس المعتاد وعدمه، إذ المدار على صدق كونه كلا أو بعضا نيه حال الصلاة، وهو المراد من النهي عن الصلاة فيه، نعم قد يتوقف في المحمول منه على وجه لا تصدق معه الصلاة فيه الذي هو مناط البطلان، واشتمال

(1) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 2 (2) المستدرك – الباب – 14 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 1