پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص65

النصوص (1) في غير السباع أيضا، وإلى موثق ابن بكير أو صحيحه (2) قال: ” سأل زرارة أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وروثه وألبانه وكل شئ منه فاسدة، لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل الله أكله، ثم قال: يا زرارة هذا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاحفظ ذلك يا رزراة، وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه ” وإلى خبر علي بن أبي حمزة (3) المتقدم سابقا، وإلى خبر أنس بن محمد عن أبيه (4) عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي (عليه السلام) ” يا علي لا تصل في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه ” وإلى فحوى نصوص المنع (5) عن الصلاة في وبره وصوفه وشعره، وغير ذلك من مفاهيم النصوص ومناطيقها، بل قد يظهر للناظرفيها أن ذلك كان في الزمان القديم من ضروريات مذاهب الامامية، خصوصا بعد ملاحظة اتفاق فتاوى الاصحاب الحفاظ للاحكام في الحلال والحرام، فمن الغريب وسوسة سيد المدارك فيه.

نعم ما استدل له به في المعتبر والمنتهى زائدا على ما ذكرنا لا يخلو من نظر، قال الاول في السباع: ” إن خروج الروح من الحي سبب الحكم بموته الذي هو سبب المنع

(1) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 2 (2) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 1 – 6 – 0 – (3) الوسائل – الباب – 50 – من أبواب النجاسات – الحديث