پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص62

منه، وما في خبر الهاشمي (1) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم يكن من أرض المسلمين فقال: أما النعال والخفاف فلا بأس بها ” فمطرح أو محمول على معلومية التذكية ولو لانه لم يصنعها غير المسلمين أو غير ذلك، وأما احتمال التوسعة فيهما بالخصوص – فيكتفى فيهما باحتمال التذكية بخلاف غيرهما لهذا الخبر المزبور – ففيه ما لا يخفى، كاحتمال جواز خصوص النعال من الميتة، لما في المرسل (2) وغيره (3) المعلل لامر موسى (على نبينا وآله وعليه السلام) بخلع نعليه بأنهما كانتا من جلد ميتة، مع أن هذه النصوص ليس فيها القابل لتخصيص أدلة المنع، فضلا عن معارضة بعضها، خصوصا بناء على عدم التعبد بشريعة من قبلنا، علىأن في المروي عن إكمال الدين – من خبر سعد بن عبد الله (4) لما دخل على العسكري (عليه السلام) فأمره بسؤال القائم (عليه السلام)، فسأله عن هذه الآية وحكى له ما يقوله فقهاء الفريقين من أنهما كانا من الميتة، شدة الانكار على هذا الكلام، وأنه ربما يؤل إلى الكفر، إلى أن قال: ” بل المراد انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لي خالصة ” الحديث.

فلا ريب في عدم الفرق بين أصناف الملبوس في ذلك، بل لعل تقليد السيف منه، ولذا منع من الصلاة فيه مع العلم بكونه ميتة في الخبر السابق (5) لا أنه من المحمول منها، وإن كان قد يقال بمنعه أيضا لخبر الفأرة (6) وغيره المتقدم في كتاب الطهارة، وقد استوفينا الكلام في البحث عن المحمول الذي منه المقام هناك، من أرادة فليلاحظه.

(1) الوسائل – الباب – 38 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 3 (2) و (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 3 – 4 (4) البحار – ج 18 – 101 من طبعة الكمبانى (5) الوسائل – الباب – 50 – من أبواب النجاسات – الحديث 4 (6) الوسائل – الباب – 41 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 2