پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص60

لابي عبد الله (عليه السلام): إني أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: هي ذكية فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية ؟ فقال: لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط الذي اشتريتها منه أنها ذكية، قلت: وما أفسد ذلك ؟ قال: استحلال أهل العراق الميتة، وزعموا أن دباغ الجلد ذكاته، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ” وفيه دلالة على أنه لو أخبر المستحل بالذكاة لا يقبل منه، لان المسؤول في الخبر إن كان مستحلا فذاك، وإلا فبطريق الاولى.

وهو كما ترى لا ظهور فيه في التفصيل، بل قد اعترف بعد ذلك عند روايته خبر علي بن أبي حمزة (1) المتقدم سابقا بأن فيه دلالة على تغليب الذكاة عند الشك، وهو يشمل المستحل وغيره، وعند روايته خبر البزنطي (2) المتقدم أيضا بأن يدل علىالاخذ بظاهر الحال على الاطلاق، وهو شامل للاخذ من المستحل وغيره، بل قال: ويؤيده أن أكثر العامة لا يراعي في الذبيحة الشروط التي اعتبرناها مع الحكم بحل ما يذكونه بناء على الغالب من القيام بتلك، وأيضا فهم مجمعون على استحلال ذبائح أهل الكتاب واستعمال جلودها، ولم يعتبر الاصحاب ذلك أخذا بالاغلب في بلاد الاسلام من استعمال ما ذكاه المسلمون، وظاهره الميل إلى ما ذكرناه من الاطلاق.

وإن كان بعض كلامه لا يخلو من مناقشة، كدعواه دلالة خبر ابن الحجاج على ما ذكرناه، إذ من المحتمل إرادة عدم صلاح بيعها كذلك لظهور الاخبار به في العلم به، ولان قول المخبر: هو ذكي يحتمل لارادة الذكاة ولو بالدبغ، لان من ذكاة الجلد عندهم دباغه، بل لعل تعليل الامام (عليه السلام) بما سمعت يؤمي إلى ذلك، وهذا غير الاخبار بالتذكية بمعنى الذبح، فلا يكون في الخبر دلالة على عدم قبوله منه لو وقع،

(1) و (2) الوسائل – الباب – 50 – من أبواب النجاسات – الحديث 4 – 3