پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص59

تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ” الذي قد عرفت إرادة تلك الافراد منه، خصوصا مع ملاحظة الامثلة منهم في نصوص الشبهة بالموضوع التي حكموا فيها بالحل حتى يعرف الحرام منه بعينه، إذ هي ظاهرة في إرادة حل ذلك عند حصول الامارة الشرعية عليه كسوق المسلمين ونحوه، أو لم يكن هناك أصل يقتضي عدم الحل وكانت الشبهة غيرمحصورة، وإلا فمع فرض كونه حجة شرعية ولا قاطع له قد عرفت الحرام بعينه من جهته، كما هو واضح، على أنه لو سلم العموم المزبور أمكن الخروج عنه بالنسبة إلى خصوص ما في يد الكافر وسوقه وأرضه بظاهر بعض النصوص المزبورة، كخبري إسحاق (1) وإسماعيل (2) وغيرهما، فلا ريب حينئذ في ضعف هذا القول أيضا كسابقه كما عرفت.

ومثله ما يحكى عن الشهيد في الذكرى والدروس وبعض من تأخر عنه من

التفصيل فيما في يد المستحل بين الاخبار بالتذكية وعدمه،

فيقبل في الاول لانه ذو يد دون الثاني ضرورة منافاته لاطلاق النصوص السابقة بل صريح بعضها من غير شاهد معتد به، مع أن الموجود في الذكرى غير صريح فيما حكي عنها، قال: ما حاصله ولو وجد في يد مستحل الميتة بالدبغ ففيه صور ثلاث: الاولى أن يخبر بأنه ميتة، فليجتنب، الثانية أن يخبر بأنه مذكى، والاقرب القبول، لكونه ذا يد عليه فيقبل قوله كما يقبل في تطهير الثوب النجس، ويمكن المنع لعموم ” فتبينوا ” (3) ولان الصلاة ثابتة في الذمة بيقين فلا يزول بدونه، الثالثة أن يسكت، ففي الحمل على الاغلب من التذكية أو على الاصل من عدمها الوجهان، وقد روي في التهذيب عن عبد الرحمان الحجاج (4) ” قلت

(1) و (2) الوسائل – الباب – 50 – من ابواب النجاسات – الحديث 5 – 7 (3) سورة الحجرات – الآية 6 (4) الوسائل – الباب – 61 – من أبواب النجاسات – الحديث 4