پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص58

وفتواهم كما في المدارك، قلت: بل عليه السيرة المعلومة التي هي فوق الاجماع، خصوصا في مجهول الحال.

وخبر أبي بصير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” كان علي بن الحسين (عليهما السلام) رجلا صردا فلا تدفئه فراء الحجاز، لان دباغها بالقرظ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه، وكان يسأل عن ذلك فيقول: إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة، ويزعمون أن دباغه ذكاته ” مع الطعن في سنده وقصوره عن معارضة غيره ظاهر بقرينة لبسه إياها في إرادة الاحتياط من جهة الموضوع الذي لا ينافي الاحتياط فيه العصمة، وأما احتمال الفرق بين الصلاة وغيرها بكفاية عدم العلم بالميتة في الثاني دون الاول كما أومأ إليه في الذكرى حيث قال بعد نقله: وفيه دلالة على جواز لبسه في غير الصلاة، وكذا مفهوم خبر ابن مسلم (2) عن الباقر (عليه السلام) قال: ” سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ فقال: لا ولو دبغ سبعين مرة ” فيرده الاجماع على عدم الفرق، وأنه لا واسطة بين المحكوم بتذكيته وميتته، ومن الغريبدعواه دلالة مفهوم سؤال ابن مسلم على ذلك، ومن هنا اعترف بعد ذلك بضعفه.

وما أبعد ما بين دعوى الجمود على الاصل المزبور وبين دعوى جواز الاستعمال إذا لم يعلم كونه ميتة كما ذهب إليه جماعة من متأخري المتأخرين على ما سمعت، بل ظاهر المحدث البحراني منهم عدم الفرق في ذلك بين ما في يد الكافر وغيره، أخذا بعموم قوله (عليه السلام) (3): ” كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك حتى

(1) الوسائل – الباب – 61 – من ابواب لباس المصلي – الحديث 2 (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 1 (3) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب ما يكتسب به – الحديث 1 من كتاب التجارة مع اختلاف يسير