پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص57

وحينئذ قد يتوقف في الحكم بالتذكية بمجرد كونه في يد المسلم وإن ظن أو احتمل إرادة الالقاء، بل ظاهر بعض عبارات الاستاذ في كشفه الجزم بالعدم، ودعوى ظهور القبض في التصرف المحرم بالميتة ظهورا معتبرا شرعا يمكن منعها، خضوصا مع ملاحظة إصالة عدم التذكية التي لم يعلم انقطاعها بمثل ذلك، ضرورة كون المعلوم من الادلة فعل المسلم كبيع ونحوه، ومن ذلك يمكن استفادة كون المراد باصالة صحة فعل المسلم الحكم بالصحة واقعا لا في حقه خاصة، ولعله كذلك بالنسبة إلى كل ما علم حصول الفساد بسببه، أما مع اختلاف الاجتهاد أو التقليد فحمل الفعل فيه على الصحة حينئذ في حقالمخالف بالاجتهاد لا يخلو من تأمل، إذ كل منهما صحيح وإن كانت السيرة والعمل على ذلك أيضا، كما هو واضح، لكن لا يخلو من إشكال، بل قد يشعر خبر أبي بصير (1) الآتي باعتبار عدم اعتقاد الفساد في إصالة صحة القول والفعل، وهو لا يخلو من وجه في غير الامور العامة البلوى التي قضت السيرة فيها بالصحة واقعا وإن كان مخالفا في الاعتقاد، ولتحقيق المسألة محل آخر.

وكيف كان فقد ظهر من النصوص المزبورة صحة ما ذكرناه جميعه، ومن الغريب طرح جماعة منهم الشيخ على ما قيل والفاضل والمحقق الثاني بعض النصوص السابقة، وتقييد آخر في مقابلة إصالة عدم التذكية، فمنع من إباحة ما في يد مستحل الميتة بالدبغ وإن أخبر بالتذكية كما عن صريح الثاني منهم وغيره، بل صريح الاولين المتهم بذلك أيضا، كالمحكي عن نهاية الاحكام وكشف اللثام أن الاقرب عدم إباحة ما في يد المسلم المجهول حاله بعد أن ذكرا فيه وجهين كالتذكرة، كل ذلك للاصل الذي يقطعه أدنى دليل فضلا عن تلك النصوص الواضحة الدلالة المعتضدة بفتوى الاكثر كما عن كشف الالتباس، والمشهور فتوى ورواية كما عن روض الجنان، وعليه عمل الاصحاب

(1) الوسائل – الباب – 61 – من ابواب لباس المصلى – الحديث 2