پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص56

وعلى كل حال فحيث يحكم بالتذكية لحصول إمارتها الشرعية بعد الحكم بالميتية للاصل أو لليد أو بالعكس فهل هو على الكشف بمعنى جريان حكم المذكى عليه مثلا فيما مضى من الافعال والمباشرة لو كانت أولا بل من حين تحقق الامارة ؟ وجهان، أوفقهما بالاصل والاحتياط الثاني، ولا ينافيه عدم تصور التذكية له الآن، ضرورة كون المراد جريان الاحكام لا التذكية حقيقة، وربما يؤيده في الجملة ما قيل من وجوب الوضوء للعصر مثلا على من شك فيه بعد الفراغ من الظهر، وإن حكم بصحة الظهر بناء على أن الدليل فيها صحة فعل المسلم، فهي حينئذ وإن ثبتت في الظهر لكن لا يثبت بها كونه متوضئ حقيقة، فتأمل جيدا.

والمراد باليد للمسلم فيه على الوجه الممنوع في الميتة، أو اتخاذه لذلك، وهل يكفي في الثاني مجرد كونه في يده وإن احتمل فيه لارادة الالقاء مثلا ؟ إشكال، أقواه العدم، لاصالة عدم التذكية، والشك في انقطاعها بذلك، إذ ليس ما نحن فيه بعد التأمل في النصوص والفتاوى إلا من جزئيات إصالة صحة فعل المسلم، ولا ينافيه الحكم سابقا بتذكية مجهول الاسلام إذا كان في بلاد المسلمين، لانه محكوم عليه شرعا بأنه منهم، ولذا يجب تغسيله ودفنه وغيرهما من أحكام المسلمين، ومنها صحة فعله الذينحن فيه، كما أنه لا ينافيه الحكم بتذكية ما عليه أثر الاستعمال في أرضهم وسوقهم (1) إذ هو لظهور كون يدهم عليه، فان أرضهم بالنسبة إليهم جميعا كدار كل واحد بالنسبة إليه، وعليه جرى حكم اللقطات وغيرها، فالجميع حينئذ راجع إلى إصالة صحة فعل المسلم،

(1) هذا يخرج المسألة عن محل النزاع الذي هو في الارض والسوق من حيث هما كذلك ولو كان خاصا في ذي الاثر فلا معنى للرد على المحدث البحراني كما سيأتي إلا أن يدعى إرادة المحدث الحل مطلقا (منه رحمه الله)