پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص55

لا يلتفت إلى غيرها.

ودعوى تعارض العموم من وجه بين دليلي كل من اليدين يدفعها أولا أن المعلوم من مراعاة الترجيح بين المتعارضين ما كان بينهما نفسيهما لا دليليهما، أللهم إلا أن يفرق بانحصار طريق الترجيح في المقام بين الادلة، فتأمل.

وثانيا أنه لا ريب في رجحان دليل يد المسلم بالتعدد ووضوح الدلالة ومعلومية إصالة الصحة في فعل المسلم، بخلاف إصالة الفساد في فعل غيره، مع أنه قد يقال في المقام: إن التعارض بين استصحاب حكم يد الكافر ونفس يد المسلم، نعم لو فرض كونه في يديهما معا لشركة أو غيرها تحقق التعارض بينهما، والترجيح ليد المسلم أيضا بما عرفت، بل الظاهر ترجيحاستصحاب حكم يد المسلم على خصوص يد الكافر بما سمعت، أما يد الكافر على سوق المسلم وأرضه فلا ريب في رجحانها عليهما لاطلاق النص والفتوى، بل يمكن دعوى ترجيح استصحاب حمكها عليهما فضلا عنها على إشكال، كما أن الظاهر ترجيح أرض المسلم وسوقه ولو استصحابا على أرض الكافر وسوقه ولو شخصا، ضرورة ظهورهما في اليد للمسلمين وإن لم تكن في القوة بمنزلة اليد الشخصية، هذا لو قلنا بكون أرض الكافر وسوقه إمارة على عدم التذكية، وإلا فلا معارض حينئذ إلا الاصل الذي قد عرفت قطع اليد له وإن سبق الحكم ظاهرا بمقتضاه، فلو اشترك السوق والارض حينئذ فهو كاشتراك اليدين يقدم الاسلام، هذا.

وفى كشف الاستاذ ” انه لو علم وجوده في السوقين أو اليدين علم التاريخ أو جهل بني على التذكية، وفي الارضين مع سبق الاسلام يقوى ذلك، وفي خلافه يقوى خلافه ” وظاهره الفرق بين الارض والسوق، وهو لا يخلو من نظر، كما أن ما فيه – من أنه لو ترافع الكافر والمسلم فيه وكل يدعيه بقي على الحكم بعدم التذكية، ولا يبنى هنا على ترجيح الارض والسوق – لا يخلو منه أيضا، فتأمل.