پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص54

قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه ” بل عن الفقيه (1) ” سأل إسماعيل بن عيسى أبا الحسن الرضا(عليه السلام) الحديث.

وخبر البزنطي (2) عن الرضا (عليه السلام) ” سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا ؟ ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه ؟ قال: نعم، أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه، وليس عليكم المسألة ” إلى غير ذلك مما هو ظاهر أو صريح في جميع ما ذكرنا بعد تنزيل مطلقها على مقيدها، فما عساه يتوهم من حلية ما في سوق المسلمين وإن كان في يد كافر لاطلاق بعض هذه النصوص يدفعه قوله (عليه السلام): ” عليكم أنتم أن تسألوا عنه ” إلى آخره.

ودعوى كون التعارض بينهما من وجه يدفعها – بعد إمكان دعوى ظهور سوق المسلمين فيه – الترجيح بالشهرة بين الاصحاب أو الاجماع إلا ممن لا يعتد بخلافه، كما أن خبر إسحاق بن عمار ظاهر في الحكم بميتة ما هو في أرض الكفار، بل لعل منه مع خبر إسماعيل يستفاد كون يد الكافر وأرضه إمارة على عدم التذكية معاضدة للاصل، لا أنها لا أثر لها أصلا، ومن هنا حكم بعدم التذكية لما في يده وإن كان في أرض المسلمين التي هي إمارة على التذكية لولاها، وقاطعة للاصل ترجيحا لها عليها، بل هو الداعي لذكر بعض الاصحاب الحكم بميتة خصوص ما في يده، خصوصا منعلله بالعمل الظاهر كما في الذكرى، ولا ينافي ذلك ما سبق منا في كتاب الطهارة من الحكم بتذكية ما في يد المسلم وإن سبقتها يد الكافر، إذ يمكن القول برجحانها عليها وإن قلنا بأنها إمارة، استظهارا من النصوص المزبورة قوة يد المسلم، وأنها مع وجودها

(1) الفقيه ج 1 ص 167 – الرقم 788 من طبعة النجف (2) الوسائل – الباب 50 – من أبواب النجاسات – الحديث 6