پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص48

يسمعها الجميع، اتفقا في الصلاة أو سبق أحدهما الآخر، فلا يتوهم أن الخطبة الواحدة انما تكفي مع اتفاقهما، خصوصا إذا طال الفصل، ولا أن عليهما الاتفاق في الصلاة ليعقد كل منهما صلاته ولما تنعقد صلاة أخرى صحيحة شرعا عند مصليها، لكن في كشف اللثام ان الاحتياط عندي الاتفاق إن جازت صلاتهما، لما أشرت إليه من ضعف الدليل.

قلت لا يخفى عليك سقوط ذلك كله عندنا، وانه لا مانع من الائتمام من هذه الجهة، نعم قد يشك فيها باعتبار عدم كونها من الهيئة المعلومة للجماعة، وخروج الاستدارة حول الكعبة بالاجماع المدعى في الذكرى وغيره لا يقضي بخروج غيرها، لحرمة القياس، فلا ينبغي حينئذ ترك الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة، كما انه لا يخفى عليك أيضا بعد ما ذكرنا ما في الذكرى من انه لو تغير اجتهاد أحد المأمومين انحرف ونوى الانفراد إذا كان ذلك غير يسير، ولو تغير اجتهاد الامام انحرف وأتم المأمومون منفردين أو مؤتمين ببعضهم، نعم ما ذكره فيها هنا بعد ذلك جيد جدا كما لا يخفى على من أحاط بما أسلفناه في المباحث السابقة، ثم قال: ولو ضاق الوقت إلا عن صلاةوأدى اجتهاد أحدهم إلى جهة جاز للآخر الاقتداء به إذا قلده وان كان مجتهدا، لتعذره حينئذ، وهل يجب عليه تقليده ؟ الاقرب نعم، لعجزه وظن صدق الآخر، ووجه المنع ان الشرع جعل فرضه عند ضيق الوقت التخيير، فليس عليه سواه، وفيه منع ظاهر، إذ التخيير انما يكون عند عدم المرجح، والله أعلم.

(المقدمة الرابعة)

من مقدمات الصلاة

(في)

البحث عن

(لباس المصلي)

(وفيه مسائل: الاولى لا يجوز الصلاة في جلد الميتة)

وغيره من أجزائها