جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص47
هنا في الجهة مع الامام غير ضائر لان غايته الصلاة خلف من صلاته فاسدة في نفس الامر وهو لا يعلم الفساد، وإلا قضى كل من علم انه صلى إلى جهة توجب ذلك، وكذا عليه الاعادة إن علم ما يوجبها والوقت باق دون من علم خلافه أو جهل الحال، ولو جهلوا أجمع فلا إعادة ولا قضاء، ولو علموا أن فيهم من عليه القضاء أو الاعادة ولم يتعين فالاقرب ان لا قضاء ولا إعادة كواجدي مني في ثوب مشترك بينهما، لاصل صحة الصلاة، ويحتمل أن يكون عليهم الاعادة ليتيقنوا الخروج عن العهدة، قلت: لا يخفىعليك ما في هذا الاحتمال خصوصا في المقام، كما أنه لا يخفى عليك ما في كلامه بناء على المختار، بل في كشف اللثام وهذا موافق للتذكرة في أن هذا التخالف لا يوجب القضاء ولا الاعادة لتخالف الامام والمأموم، وانما وجب أحدهما فيما فرضه بسبب آخر.
ثم لا يخفى عليك أن امتناع اقتداء أحد المتخالفين بالآخر لو قلنا به لا يقتضي امتناع اعتداده بقبلة الآخر في كل أمر، بل يحل له ذبيحته، لانا لا نعرف خلافا كما في كشف اللثام في أن من أخل بالاستقبال بها ناسيا أو جاهلا بالجهة حلت ذبيحته كما يأتي، وتجتزي بصلاته على الميت وإن كان مستدبرا، لان المسقط لها عن سائر المكلفين أنما هي صلاة صحيحة جامعة للشرائط عند مصليها لا مطلقا، وإلا وجب على كل من سمع بموت مسلم أن يجتهد في تحصيل علمه بوقوع صلاة جامعة للشرائط عنده ليخرج عن العهدة، ولا قائل به كما في الكشف.
نعم لا يكمل عدد أحدهما بالآخر في صلاة الجمعة بناء على ذلك، ولم يجز لهما أن يصليا جمعة واحدة، بل أطلق في القواعد أنهما يصليان جمعتين، ولعله لاصل البراءة من التباعد مع اعتقاد كل بطلان صلاة الآخر، وفيه نظر ظاهر، نعم إن تعذر لضيق وقت أو غيره ووجبت عليهما عينا صليا كذلك، وان وجبت تخييرا قال في كشف اللثاماحتمل عندي ضعيفا، وكيف كان فإذا صليا معا ففي القواعد اكتفيا بخطبة واحدة