پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص43

الخطأ إشكال، ولعله مما عرفت ومن احتمال أن الشرط التوجه إلى القبلة لا ما ظنها، وقد ظن اختلال الشرط فظن انه لم يخرج عن العهدة، وعلى المكلف أن يعلم خروجه عنها أو يظنه إن لم يمكنه العلم، أو يقال شرط الصلاة استقبال ما يعلمه أو يظنه قبلة بشرط استمراره، ولذا بعيد إذا علم الخطأ ولم يستمر الظن هنا، وأيضا فتعارض الظنان فيجب عليه الصلاة مرتين وإن خرج الوقت، لوجوب قضاء الفائتة إجماعا، وقد فاتته إحدى الصلاتين الواجبتين عليه، قال في كشف اللثام: ” وفي الاول ان على المكلف علم الخروج أو ظنه عند الفعل لا أبدا، وخصوصا بعد خروج الوقت ” قلت: قد يناقش بأن مقتضاه حينئذ عدم الاعادة حتى لو علم الخطأ بعد ذلك، فينبغي تقييده حينئذ بما إذا لم يعلم الخطأ في الوقت، والامر سهل، وفي الثاني انا انما نسلم اشتراط عدم ظهور الخطأ والعلم به وخصوصا إذا خرج الوقت، وفي الاخير أن الصلاتين انماتجبان لو تعارض الظنان في الوقت: أي قبل وقوع الفعل بحيث آل الامر إلى الشك بسبب التعارض.

هذا كله لو ظهر خطأ اجتهاده بالاجتهاد، أما لو علم خطأه في الوقت بما يوجب الاعادة أو ظنه وقلنا إنه كالعلم ولم يترجح عنده جهة بل بقي متحيرا لا انه اجتهد إلى غير الجهة فعليه الاعادة ثلاث مرات إلى ثلاث جهات أخرى، وفي خارج الوقت وجهان، أصحهما عندنا العدم، خصوصا مع احتمال كون الخطأ مما يوجب الاعادة في الوقت فالاصل البراءة، قال في كشف اللثام: وإن شك في اجتهاده ضعف الاعادة جدا، وخصوصا القضاء، قلت: بل لا وجه لها بعد ما عرفت من عدم نقضه بالظن فضلا عن الشك، فلم يظهر له خطأ فعله أصلا، فلا يندرج في نصوص الاعادة، ثم قال: وإن شك أو ظن الخطأ في أثناء الصلاة ولم يترجح عنده جهة وأمكنه استئناف الاجتهاد في الصلاة استأنفه، فان وافق الاول استمر، وإن خالفه يسيرا استقام واتم، وإن