جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص42
ولان نقض الاول بالثاني ليس بأولى من العكس، فهو حينئذ كالاجتهاد في الاحكام بل ما نحن فيه أولى، ضرورة ظهور النص (1) في بدلية الظن لقاعدة الاجزاء، بخلافه في الاحكام، لاحتمال العذرية فيه إن لم يكن الاقوى، لعدم دليل لفظي بقتضي بظاهره البدلية ومن هنا لو علم المجتهد في الحكم خطأه بدليل قطعي قضى في خارج الوقت بخلافههنا كما عرفت، فلو صلى حينئذ أربع صلوات بأربع اجتهادات لم يجب عليه فعل واحدة منهن، لان كل واحدة قد صليت باجتهاد لم يتبين فيه الخطأ، فما عن نهاية الاحكام من احتمال قضاء الجميع، لان الخطأ متيقن في ثلاث صلوات منها وان لم يتعين، فأشبه ما لو فسدت صلاة من صلوات، واحتمال قضاء ما سوى الاخيرة لكون الاجتهاد الاخير ناسخا لما قبله ضعيف، لما عرفت من عدم مدخلية الواقع، ودعوى الاندراج في الادلة للعلم بالخطأ في الجملة يدفعها ظهورها في العلم بالخطأ بالخصوص كما لا يخفى، فالاحتمالان حينئذ في غاية الضعف، خصوصا الثاني الذي هو تحكم، إذ الاجتهادات متعاقبة متنافية، ورد أولهما في الذكرى بأنه لو وجبت الاعادة لم يؤمر بالصلاة مع تغير الاجتهاد، ولعله أراد ما أشرنا إليه من عدم أولوية نقض الاول بالثاني من العكس، إذ صيرورته الآن وهما لا يقدح فيما وقع فيه حال كون الثاني وهما.
نعم هو أرجح منه بالنسبة إلى ما يأتي من الافعال، كرجحان الاول قبل أن ينقلب وهما.
ومن ذلك يعلم ما في الذكرى من أنه يحتمل قويا مع تغير الاجتهاد أن يؤمر بالصلاة إلى أربع، لان الاجتهاد عارضه الاجتهاد فيتساقطان فيتحير، ولا يجب إعادة ما صلاه أولا، لامكان صحته ودخوله مشروعا، إذ هو كما ترى ضعيف جدا،كالاشكال في القواعد في أصل الحكم، قال: لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي القضاء أي إعادة ما صلى بالاول مطلقا أو بالوقت خاصة على حسب ما مر من وجوه
(1) الوسائل الباب – 6 من أبواب القبلة.