جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص39
فإذا صح الاول وجب الاتمام المتمكن من فعله جامعا للشرائط، فيستقيم حينئذ (1) لما بقي ويتم صلاته، ولعله إليه يرجع ما في المدارك من التعليل بأنه دخل دخولا مشروعا، والامتثال يقتضي الاجزاء، والاعادة انما تثبت إذا تبين الخطأ في الوقت على ما هو منطوق روايتي عبد الرحمان (2) وسليمان بن خالد (3) فتأمل جيدا، والله أعلم.
المسألة
(الثالثة إذا اجتهد لصلاة وقد دخل وقت أخرى فان تجدد عنده شك)
في اجتهاده السابق بحيث زال الظن منه ولو لقوة احتمال تغير الامارات السابقة أو حدوث غيرها
(استأنف الاجتهاد)
وجوبا، لوجوب الدخول في الصلاة بالعلم أو الظن مع التمكن، واستصحاب حكم الظن الاول لا وجه له بعد ظهور النصوص (4) والفتاوى في دورانه مدار الظن، فلا بقاء له مع انتفائه، لا أقل من أن يكون ذلك هو المتيقن منهما في البدلية عن العلم، ودعوى إطلاق قوله (5) إذا لم يعلم أين وجه القبلة: ” فاجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك ” وغيره من أدلة الاجتهاد يدفعها ظهوره في إرادة أن كل ما كانت القبلة شرطا فيه إذا لم تعلم أين وجهها فاجتهد إلى آخره، لا أن المراد الامر بطبيعة الاجتهاد التي تحصل بمرة في العمر قطعا، إذ فيه من المفاسد المعلومة منالمذهب ما لا يخفى.
نعم يمكن دعوى ظهوره في الاجتزاء بالاجتهاد الواحد للعمل الواحد، فلا يقدح حينئذ حدوث الشك في الاثناء، لحصول الشرط، ولاستصحاب الصحة، وغير ذلك مما لا يخفى، ولعل ما في التذكرة والتحرير والمنتهى على ما قيل من عدم الالتفات لو تجدد شك في أثناء الصلاة مبني على ذلك، لكن في كشف اللثام لا بأس عندي بتجديد
(1) هو جيد ان لم يكن الاستقامة فعلا كثيرا ” منه رحمه الله ” (2) و (3) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب القبلة الحديث 5 – 6 (4) و (5) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب القبلة الحديث 0 – 2