جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص35
إطلاق ما دل على شرطية القبلة الاعادة في الوقت وخارجه بأدنى انحراف، إلا أنه لمكان ما سمعته من النصوص وغيرها المعارضة لذلك خرجنا عنه إلى ما عرفت، لكن ينبغي الاقتصار فيها على ما هو المعتبر من دلالتها عليه، وإلا بقي على الاصل الاول، ولا ريبفي اقتضاء إطلاق ما دل على قبلية ما بين المشرق والمغرب
وغيرهما مما عدا العالم العامد، للاجماع أو الضرورة على خروجه، وقد يلحق به الجاهل بالحكم مقصرا أو لا مع فرض إمكان نية التقرب منه على إشكال خصوصا في غير المقصر منه، ضررة ظهور النص (1) في إطلاق المنزلة من غير نظر إلى أحوال المكلفين، أما غير ذلك مما تقدم حكمه فلا ريب في ثبوته للظان ونحوه مما ورد الامر به بالخصوص حتى المتحير إذا ضاق عليه الوقت وصلى إلى جهة، أو قلنا بالتخيير له من أول الامر لشمول النصوص، أو لاقتضاء قاعدة الاجزاء المعتضدة بعدم الخلاف على الظاهر فيه بين أصحابنا كما يؤمي إليه إرساله إرسال المسلمات في شرح الاستاد والرباض، اللهم إلا أن يظهر الخلاف ممن اقتصر في التعبير على الظان والمتحري ونحوهما، بل يمكن دعوى ظهور النصوص في غيره، لكن قد عرفت أنا في غنية عنها بالقاعدة.
وكيف كان فقد ألحق الشيخان والفاضلان والشهيدان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم الناسي، لعموم الاخبار التي يمكن دعوى ظهورها في غيره بشهادة التبادر، وما في بعضها من ذكر الغيم، ورؤية أنه على القبلة، وحسبه اجتهاده، فانهم قد تحروا، ونحو ذلك مما لا يخفى على من تأمل في النصوص لا أقل من الشك.
فيبقى الاصل الاولسليما، بل لعل صحيح زرارة (2) الذي هو بعض الاصل المزبور كالصريح في تناول النسيان، ضرورة كون المراد فيه لا تعاد الصلاة إلا من فوات خمسة عمدا أو سهوا،
(1) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب القبلة (2) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب القبلة الحديث 1