پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص33

ويمر بسطح الكعبة، فالمصلي حينئذ يفرض من قطره خطا بخرج إلى ذلك الخط.

فان وقع عليه على زاوية قائمة فذاك هو الاستقبال حقيقة، وإن كان على حادة أو منفرجة فهو إلى ما بين المشرق والمغرب، وإن لم يقع عليه بل وازاه فهو إلى المشرق أو المغرب، وإن كان بضده فهو الاستدبار ” قلت: قد يؤيدهما في الجملة ما ذكر في التخلي من عدم عد مثله استدبار، وفيه منع أو فرق بين المقامين، فتأمل فيه، وكيف كان فالامرسهل بعد ما عرفت.

نعم ينبغي أن يعلم أن المراد بالمشرق والمغرب الملحق ما بينهما من جهة القبلة بها في النص والفتوى الكناية عن اليمين واليسار، وخصا بالتعبير في النص لمكان قبلة الراوي والمروي عنه، وللغلبة، بل ظاهر الاستاد في شرحه المفروغية من ذلك، قال: ” ما بين المشرق والمغرب بالنسبة إلى أهل العراق واليمن، وبين الشمال والجنوب بالنسبة إلى أهل المشرق وأهل المغرب، وما بين القوس الجنوبي بالنسبة إلى أهل الشام، وقس على هذا ” قلت: فلا فرق حينئذ بين من قبلته نفس المشرق والمغرب أو غيرهما، ولا يختص هذا الحكم في غيرهما كما عساه يوهمه ما في كشف اللثام، قال: ” ومن المعلوم اختصاص ذلك بمن ليس قبلته المشرق أو المغرب ” لكنك قد عرفت أنه ليس في البلاد ما قبلته عين المشرق أو المغرب، فهو على عمومه لكن يشترط أن لا يكون دبر القبلة، ولو لا ما تسمع من كلامه أمكن أن يريد اختصاص ما بينهما بذلك لا أن المنزل منزلة القبلة هو لا غير، وربما يؤمي إلى ما ذكرنا تعبير أكثر القدماء باليمين واليسار الذي نص بعضهم على أنه أشمل من التعبير بالمشرق والمغرب، بل قيل لم يعبر أحد قبل الفاضلين بالمشرق والمغرب، بل في الذكرى أن ظاهر كلام الاصحاب ان الانحراف الكثير ما كان إلىسمت اليمين واليسار أو الاستدبار لرواية عمار، وذكره خبره الذي أسمعنا كه، لكن في كشف اللثام بعد حكاية ذلك عنه وهو مبني على كون المشرق والمغرب يمين القبلة ويسارها