جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص29
قال: إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده ” إلى غير ذلك من النصوص، كخبر محمد بن الحصين (1) وغيره (2) مضافا إلى ما تقدم من النصوص في الاعمى، والى قاعدة الاجزاء وإطلاقات الصلاة التي لا يقدح في اقتضائها عدم الاعادة خارج الوقت وجوب الاعادة فيه لهذه النصوص، ضرورة رجوع الحال إلى قيام الظن مقام الواقع إذا لم ينكشف خلافه في الوقت، فيبقى حينئذ مقتضاه في غير ذلك سالما، بل قوله: ” فحسبه اجتهاده ” ونحوه في النصوص المزبورة كقوله (عليه السلام) في بعض نصوص الاعمى (3) المتقدم سابقا: ” فان القوم قد تحروا ” وغير ذلك ما هو كالصريح في أن سقوط القضاء خارج الوقت لصحة الفعل لا انه لطف وان تحقق اسم الفوات الذي هو موضوع الامر بالقضاء، مع انه مناف لشدة أمر الصلاة وعظم الاهتمامبها وأنها لا تسقط ولو قضاء بحال.
فلا ريب حينئذ في أن الشرط هنا بقاعدة الاجزاء مع النصوص ظن القبلة مثلا إذا لم ينكشف الخطأ، ويقوى في النظر أن ظهور الخطأ كاشف لفساد الفعل الاول لا أنه مؤثر له من حينه، استبعادا لتأثير شئ في الصلاة بعد الفراغ منها بالتسليم الذي هو الامان عن عروض المفسدات بعد ذلك، فظهور الخطأ حينئذ سبب لعلمنا بالفساد، وإلا فهي في علم الشارع فاسدة من أول الامر، وقد يحتمل للكشف معنى آخر قرر نظيره في إجازة الفضولي، وفى العلم بالنجاسة المنسية في الوقت، إذ الجميع من واد واحد، خصوصا مسألة النجاسة، ولا يخفى أن مقتضى ذلك مع إطلاق النصوص السابقة عدم القضاء خارج الوقت حتى في الاستدبار، ولا وجه للخروج عنهما بخبر معمر بن يحيى (4) المتقدم سابقا الذي هو بعد الاغضاء عن سنده غير صريح في ذلك،
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب 11 من أبواب القبلة الحديث 4 – 0 – 7 (4) الاستبصار ج 1 ص 297 – الرقم 1099 من طبعة النجف.