پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص26

فمن الغريب بعد ذلك كله ميل المحدث البحراني لاطلاق القدماء المزبور محتجا بأنه كما يمكن تقييد النصوص الآتية بما إذا لم يكن إلى ما بين المشرق والمغرب يمكن تقييد هذه النصوص بارادة عدم الاعادة في خارج الوقت كما تضمنته النصوص الآتية من نفي الاعادة فيها، فان بينها تعارض العموم من وجه، إذ ما بين المشرق والمقرب وإن كان أخص من غير القبلة إلا أن تلك النصوص باعتبار اشتمالها على التفصيل بين الوقت وخارجهأخص من هذه النصوص المشتملة على نفي الاعادة مطلقا، وترجيحها بأصل البراءة معارض باصالة الشغل، ثم انه تبحج بهذا الكلام وأخذ في تسجيعاته كما هي عادته.

وفيه انه لا يخفى عليك أولا الترجيح لهذه النصوص بالاجماعات وغيرها، مضافا إلى عدم قابلية بعضها للتنزيل المزبور، لظهوره في نفي الاعادة في الوقت، كصحيح ابن عمار (1) وغيره، بل لا يقبله كل ما تضمن الحكم بكون ما بين المشرق والمغرب قبلة، ضرورة عدم الوجه حينئذ لهذه المنزلة، إذ نفي الاعادة في خارج الوقت يشترك فيها الجميع حتى الاستدبار على الاصح، على أن صحيح زرارة الاخير شاهد للجمع بينها بارادة غير ما بين المشرق والمغرب من غير القبلة فيها لاندراجه فيها، بخلاف الجمع الذي ذكره، ومعارضة أصل البراءة بعدما عرفت من قاعدة الاجزاء وإطلاق أدلة الصلاة باصالة الشغل كما ترى، إلى غير ذلك مما يظهر بأدنى تأمل، وثانيا أن المراد بالعموم من وجه الذي يحتاج إلى الترجيح كونه بين موضوعي الحكم لا أن أحدهما فيه والآخر في الموضوع، ضرورة أنه لا يعقل أحد من قول القائل اضرب الجهلاء في الليل لا في النهار ولا تضرب زيدا منهم إلا التخصيص، وبقاء حكم الخاص على إطلاقه، سيما في المقام الذي لو سلمنا فيه عدم اختصاص لفظ الاعادة في النصوص بالتدارك في الوقت إلا أنه لا ريبفي سبقه إلى الذهن من أول الامر، بل قد يستنكر إطلاق نفي الاعادة مرادا منه خارج

(1) الوسائل – الباب 10 من أبواب القبلة الحديث 1