جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص25
موسى بن إسماعيل بن موسى (1) المروي عن نوادر الرواندي ” من صلى على غير القبلة فكان إلى غير المشرق والمغرب فلا يعيد الصلاة ” بل عن المعتبر والمنتهى أنه قول أهل العلم، ولعله كذلك، فانه وان أطلق في الخلاف والغنية الاعادة في الوقت لمن صلى إلى غير القبلة باجتهاده ثم عرف ذلك كالمحكي عن المقنعة وجمل السيد والنهاية والمبسوط والسرائر وظاهر الفقيه، بل قيل إنه حكي عن الكاتب والتقي، بل في كشف اللثام أنه المشهور وفي الخلاف الاجماع عليه، وفى السرائر نفي الخلاف، بل فيه أيضا أني لم أظفر بقائل صريحا بعدم الاعادة قبل الفاطلين، لكن لعل مرادهم من غير القبلة ما لا يشمل ذلك، كما أومأ إليه قول أبي جعفر (عليه السلام) لزرارة (2) في الصحيح: ” لا صلاة إلا إلى القبلة قال: قلت: أين حد القبلة ؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله، قال: قلت: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت قال: يعيد ” بل حكي عن بعضهم التصريح بذلك كظاهر المصباح، بل لعله ظاهر المحكي عن التهذيب أيضا، بل لعله فهم من المقنعة أيضا ذلك، فلاحظ وتأمل، بل يمكن دعوى ظهور معقد إجماع الخلاف فيه، قال: ” من اجتهد في القبلة وصلى إلى واحدة من الجهات ثم بان له أنه صلى إلى غيرهاوالوقت باق أعاد الصلاة ” ثم حكى الاجماع، فيحتمل إرادة إحدى الجهات الاربع فلا يدخل ما بين المشرق والمغرب فيها، فتأمل.
على أنه من المستبعد طرحهم النصوص المزبورة التي لا يعارضها إطلاق المعتبرة المستفيضة (3) الآتية المتضمنة لاعادة من صلى إلى غير القبلة في الوقت لا في خارجه بعد إرادة ما لا يشمل ذلك من غير القبلة فيها بشهادة النصوص والاجماعات السابقة المؤيدة بقاعدة الاجزاء وإطلاقات الصلاة القاطعة لاصالة الشغل
(1) المستدرك – الباب 7 من أبواب القبلة الحديث 1 وفيه ” فكان إلى المشرق أو المغرب ” (2) الوسائل – الباب 9 من أبواب القبلة الحديث 2 (3) الوسائل – الباب 11 من أ بواب القبلة