جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص22
فيه من أن الاعمى يصلي إلى الاربع ولا يرجع إلى غيره، فحينئذ إذا صلى إلى واحدة منها فعلم أنه أصاب فيها صحت صلاته قطعا وسقط عنه الباقي كالمتحير، بل لعل ما حكاه في ذكرى عنه من إطلاق الاجزاء فيما نحن فيه مع ضيق الوقت مبني على ذلك أيضا، نعم ينبغي تقييده بما إذا لم يكن خطأه إلى دبر القبلة، بناء على ما ستعرفه من مذهبه، واليه أومأ في الذكرى حيث أنه بعد أن حكى ذلك عنه قال: وهو بعيد مع كونه مخطئا إلا أن يكون المقلد مفقودا، أو لم يصل إلى دبر القبلة عند الشيخ، ثم قال: ولو أصاب هنا فكالاول فيما قاله الشيخ وقلناه، نعم لو فقد المقلد صح هنا قطعا.
قلت: قد عرفت الحكومة بينه وبين الشيخ، ونزيد هنا بكشف الحال في سائرالشرائط التي لم يظهر من الادلة اعتبار سبق العلم بحصولها، فنقول انها ان كانت لمعاملة فلا يقدح الجهل ابتداء بحكمها، وحصولها في صحتها إذا فرق مصادفتها لها، لعدم اشتراط نية القربة فيها، وكذا إن كانت شرطا لعبادة مع العلم بحصولها والجهل بحكمها، وليس من عبادة الجاهل الموافقة للواقع التي جزم المشهور بفسادها، أما مع الجهل بالحصول سواء علم بالحكم أو لا فان أدي ذلك إلى عدم حصول نية القربة بطل العمل، وإلا صح وكفى مجرد المصادفة للواقع كما هو واضح فيما نحن فيه مع فرض عدم ظهور الادلة في اعتبار العلم أو الظن بالقبلة في ابتداء العمل، وفرض عدم تزلزل في نية القربة المتجه فيه الصحة حينئذ، فتأمل جيدا.
وكيف كان فلو صلى الاعمى مقلدا ثم أبصر في الاثناء فان كان عاميا فرضه التقليد أيضا استمر، وان كان ممن يتمكن من الاجتهاد في أثناء الصلاة بحيث لا تبطل به اجتهد وجوبا على الظاهر، لتغير موضوعه وشرطية القبلة للكل والبعض، فان وافق فلا بحث، وكذا لو ظهر له انه منحرف يسيرا فانه يستقيم وتصح صلاته لما ستعرف، وأما إن كان منحرفا إلى اليمين واليسار استأنف الصلاة، وأولى منه إذا كان مستدبرا،