پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص21

” صحت صلاته ” قال: ” إن كانت أقوى من إخباره أو مساوية ولم تتقو به “، فتأمل جيدا.

(وإلا)

يكون تعويله على رأيه مع وجود المبصر لامارة

(فعليه الاعادة)

إنأخطا قطعا لعدم الامتثال، وإطلاق النصوص السابقة (1) بل وإن أصاب إذا فرض بحال لم يكن جازما بموافقة الامر، ضرورة عدم تصور النية منه، فاصابته مع عدمها لا تجديه، أما إذا كان بحال تتصور منه نية القربة لغفلة ونحوها فيحتمل الصحة، لوجود المقتضي وارتفاع المانع، خصوصا على القول بصحة عبادة الجاهل مع الموافقة، بل وإن لم نقل، بناء على اختصاص ذلك بالاجزاء ونحوها مما هو داخل في كيفية العبادة، أو فيها وفي الشرائط مع فرض البحث في غير جاهل الشرطية، أما غير ذلك فيدور الفساد فيه مع إحراز نية القربة وعدمه على حصوله وعدمه، لعدم الدليل على شرطية سبق العلم للصحة، وحينئذ لا ينبغي إطلاق الصحة مع الاصابة، كما هو المحكي عن الشيخ في المبسوط والخلاف، ولا إطلاق الفساد معها كما عن غيره ممن تأخر عنه، أللهم إلا أن يختص هذا الشرط من بين الشرائط باشتراط إحرازه بالطريق الشرعي علما أو ظنا في صحة الصلاة، للامر بالعلم أو الاجتهاد في تحصيل القبلة المقتضي للشرطية، كسائر الاوامر بالشئ للصلاة مثلا، فيكون الفساد حينئذ في الفرض لفقد الشرط، وهو العلم أو الظن، وربما يلحق به في ذلك الوقت أيضا، للاشتراك في كيفية دلالة الادلة، لكن للنظر فيه مجال، لاحتمال إرادة الطريق منهما لا الشرطية، خصوصا بعد معروفيةكون الشرط القبلة نصا وفتوى، لا العلم بها أو الظن، فيشمل الفرض حينئذ كل ما دل على صحة الصلاة إلى القبلة مما تقدم ويأتي، فقول الشيخ المزبور لا يخلو حينئذ من وجه، ولعله لذا قال في المحكي عن المنتهى إن القولين قويان، بل عن المعتبر والتحرير الاستشكال فيه، بل قد يقال إن ذلك من الشيخ في الخلاف بناء على مذهبه

(1) الوسائل – الباب 11 من أبواب القبلة الحديث 7 و 8 و 9