پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص20

فمن الغريب ما في المدارك من أن إطلاق العبارة يقتضي أنه لا إعادة على الاعمى مع التعويل على الامارة مطلقا وإن تبين الخطأ، فيكون التفصيل الآتي مخصوصا بغير الاعمى، وأشكله بعموم الاخبار الآتية، وخصوص صحيح عبد الرحمان السابق، ثم قال: ويمكن حمل النفي المدلول عليه بالسياق في العبارة على نفي الاعادة مطلقا أي في جميع الاحوال بقرينة أن الاعادة في الصورة الثانية، وهي ما إذا عول على رأيه من دون إمارة ثابته على كل حال وإن ظهرت المطابقة، لدخوله في الصلاة دخولا منهيا عنه، وحينئذ فلا ينافيه ثبوت الاعادة في الصورة الاولى على بعض الوجوه، وهو كما ترى فيه من التكلف ما لا يخفى، على أنه لا داعي إليه، ضرورة كون المراد عدم الاعادة من هذه الحيثية دفعا لما عساه يتوهم من كون تكليف الاعمى الرجوع إلى غيره، وأنه لا يجوز له التعويل حينئذ على رأيه وان كان أقوى عنده من قول المبصر، بل قد يوهمه فرضالمسألة في الذكرى في لمس الاعمى الكعبة بيده، أو محراب مسجد لا يشك فيه، ونحوها مما لا يدخل تحت الامارة الظنية، لكن قد عرفت أن التحقيق دوران أمره على أقوى الظنون الحاصلة له من غير فرق بين الغير وغيره.

وكيف كان فالمراد التعويل على رأيه للامارة سواء سأل المبصر وأخبره بخلاف تلك الامارة التي هي مساوية أو أقوى عنده من إخباره، أو لم يسأله إلا أنه علم بذلك لو أخبر المبصر بخلافها، أما إذا احتمل إخبار المبصر بخلافها وانه لو كان فهو أقوى من تلك الامارة لم يجز له التعويل عليها، لعدم كونه من التحري جهده، وهل يجب عليه سؤال المبصر في الصورة الاولى، لوجوب أقوى الظنون عليه بعد تعذر العلم، فيحتمل وفاقه للامارة فتزداد قوة، أو لا يجب، لكون المفروض قوة الامارة على فرض خلاف المبصر، والاصل براءة الذمة من وجوب طلب ترك المرتبة من الظن الموافق ؟ وجهان، قد يؤمي إلى الاول مع كونه أحوط ما في كشف اللثام، فانه بعد قول الفاضل: