پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص19

المحكي عن الايضاح من تقييد استثناء الراكب في سفر القصر من اشتراط الاستقبال بحال السير، والله أعلم.

(ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه كصلاة المطاردة، وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة)

كما تسمع ذلك مفصلا في محالها إن شاء الله

(الرابع في احكام الخلل)

(وهي مسائل: الاولى)

قد تقدم سابقا أن

(الاعمى يرجع إلى غيره، لقصوره عن الاجتهاد)

المتيسر لغيره وإن قلنا هناك إن التحقيق كون ذلك اجتهادا بالنسبة إليه، كما يؤمي إليه في الجملة قول المصنف وغيره هنا:

(فان عول على رأيه مع وجود المبصر لامارة)

ظنية أقوى من قول المبصر

(وجدها صح)

صلاته من هذه الحيثية، ضرورة ابتناء ذلك على كون المدار على ظنه، وقد فرض حصول إمارة له أقوى من قول المبصر أو مساوية له، وهو لا يتم إلا على ما قلناه، نعم هو مقيد قطعا بما يأتي من عدم ظهور الخطأ الموجب للتدارك، كما اعترف به في جامع المقاصد وكشف اللثام وغيرهما، لاطلاق الادلة الآتية، وخصوص صحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله (1) ” سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل أعمى صلى على غير القبلة فقال: إن كان في وقت فليعد، وان كان قد مضى الوقت فلا يعد ” الحديث.

وخبر أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” الاعمى إذا صار لغير القبلة فان كان في وقت فليعد، وان كان قد مضى الوقت فلا يعيد ” مضافا إلى مساواته المجتهد أو أولويته منه بالاعادة، كما يؤمي إليه صحيح الحلبي أو حسنه (3) عن أبيعبد الله (عليه السلام) ” في الاعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال: يعيد ولا يعيدون فانهم قد تحروا ” وإن كان لابد من حمله على إرادة غير المتحري من الاعمى.

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب 11 من أبواب القبلة الحديث 8 – 9 – 7