پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص18

هو الغالب، لعدم الدليل، بل ظاهر نصوص (1) كيفية صلاة السفينة العدم، نعم قد تضمن خبر العياشي (2) المتقدم الايماء فيها، والخروج به عن مقتضى الاطلاقات كما ترى، اللهم إلا أن يكون الحكم ندبيا، وخصوصا قد ثبت الايماء في المحل الذي جعل بمنزلة السفينة، لكن لا ريب ان الاحتياط المحافظة على الركوع والسجود، كما انه ينبغي المحافظة على ما تضمنه بعض النصوص (3) من الامر بجعل السجود أخفض من الركوع حيث يؤمي، وان كان يحتمل عدم وجوب ذلك أيضا فيها، حملا للامر بذلك على الندب، كما هو الاصل في الاطلاق والتقييد في المندوبات.

أما رفع ما يسجد عليه ليضع الجبهة عليه فلا يجب هنا قطعا وان أوجبناه في الفريضة، لاطلاق أكثر النصوص وصريح البعض (4).

نعم ينبغي أن يعلم أن المراد في النافلة للماشي والراكب رفع مانعية المشي والركوب وما يلزمهما غالبا كعدم التمكن من الاستقبال وعدم الركوع والسجود عن الصحة لا إسقاط غير ذلك من الموانع كالفعل الكثير ومباشرة النجاسة ونحوهما، ضرورة سلامة أدلة المنع فيها عن المعارض، ولعل في قول أبي جعفر (عليه السلام) في مرسلحريز (5): ” ولكن لا يسوق الابل ” تنبيها على ذلك، لانه من الفعل الكثير، كما أنه ينبغي أن يعلم انه بناء على اختصاص الرخصة في النافلة للماشي والراكب في السفر وان كان خلاف المختار كما عرفت يراد المشي والركوب في حال التشاغل في قطع مسافة السفر، فلا تصح حينئذ لهما حال إقامتهما في منزل أو بلد مثلا وإن لم تكن إقامة شرعية اقتصارا في المخالف للاصل على المتيقن المنساق من النصوص، ولعله إليه أومأ ما في

(1) و (2) الوسائل الباب 13 من أبواب القبلة الحديث.

– 17 (3) الوسائل – الباب 15 من أبواب القبلة الحديث 14 و 15 والباب 16 الحديث 3 و 4 (4) الوسائل الباب 20 من أبواب السجود – الحديث 1 (5) الوسائل الباب 16 من أبواب القبلة الحديث 5