پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص14

التكبير أمكن حمل كلامه هذا على عدم اشتراط الاستقبال رأسا، فيوافق ما حكاه في المختلف عنه كما انه يوافقه فيما عداها، أو جعل هذا منه عدولا، أو أن مراده بما سبق الفضل والاستحباب لا الشرطية كما هو محتمل المبسوط أيضا، قال فيه على ما في المفتاح: ” وأما النوافل فلا بأس أن يصليها على الراحلة في حال الاختيار، وكذلكحال المشي ويستقبل القبلة.

فان لم يمكنه استقبل بتكبيرة الاحرام القبلة، والباقي يصلي إلى حيث تصير الراحلة، ويتوجه إليه في مشيه، فان كان راكبا منفردا وأمكنه أن يتوجه إلى القبلة كان ذلك هو الافضل، فان لم يفعل لم يكن عليه شئ لان الاخبار الواردة في جواز ذلك على عمومها، هذا إذا لم يتمكن في حال كونه راكبا من استقبال القبلة، فان تمكن من ذلك بأن يكون في كنيسة واسعة يمكنه أن يدور فيها ويستقبل القبلة كان فعل ذلك أفضل ” فتأمل جيدا.

وكيف كان فقد عرفت التحقيق على كل حال، وهو الجواز للراكب والماشي سفرا وحضرا والى القبلة وغيرها في التكبير وغيره من غير فرق بين المحمل وغيره وبين البعير وغيره وبين كيفية الركوب والمشي المتعارفة وغيرها، بل يمكن إدراج السفينة في إطلاق الركوب نصا وفتوى، وإن أبيت فالظاهر الاتحاد في الحكم، بل لعله أولى كما لا يخفى على من لاحظ ما قدمناه سابقا فيها، وتوهم الخلاف ممن اقتصر في الرخصة على ما لا يشملها من العبارات السابقة وغيرها بعيد، وعلى تقديره ضعيف، وان كان لم نعثر على نصوص خاصة في النوافل في السفينة عدا صحيح زرارة (1) ” سأل أبا جعفر (عليه السلام) في الرجل يصلي النوافل في السفينة قال: يصلي نحو رأسها ” وانما هو فيالكيفية التي لا تستلزم الرخصة في الجواز مع الاختيار، وعدا خبره الآخر المروي (2) عن تفسير العياشي ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الصلاة في السفر في السفينة

(1) و (2) الوسائل – الباب 13 من أبواب القبلة الحديث 2 – 17