جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص13
في السفر الذي قد نسب جوازه في المحكي من المنتهى إلى علمائنا في غير محله، كما أنه لا ينبغي توهم اختلاف من اشترط الاستقبال من الاصحاب هنا لما وقع لهم من العبارات، إذ المحكي عن أبن أبي عقيل استثناء الحرب والسفر على الراحلة، وفى كشف اللثام وكذا جمل العلم والعمل والمراسم والنهاية والنافع والسرائر والجامع، لكن ليس فيها الحرب، وفي الاخيرين الاحرام بها مستقبلا، وفي الاولين النص على أنه أولى، قال: وعلي ابن بابويه استثنى الركوب، والصدوق في المقنع الركوب في سفينة أو في محمل، وظاهره السفر، وابن فهد والنهاية ركوب سفينة أو راحلة بعد الاستقبال بالتحريمة، والشيخ في الجمل والفاضل في التحرير ركوب الراحلة، ولولا ما في الخلاف والمنتهى – وسيأتي – من أنه يجوز التنفل على الراحلة حضرا جاز أن يستظهر منه السفر، وفى الاقتصاد والمصباح ومختصره أيضا ركوب الراحلة واشتراط الاحرام مستقبلا، وفي المبسوط والخلاف السفر على الراحلة أو ماشيا بعد الاحرام مستقبلا، وكذا التذكرة لكن فيها النص على عدم اشتراط الاستقبال عند الاحرام أيضا، وفي المختلف عن الشيخ استثناء الركوبوالمشي سفرا وحضرا واختياره، والذي رأيناه في كتب الشيخ جواز التنفل راكبا وماشيا سفرا وحضرا، وفى الجامع استثناء المشي مطلقا بعد الاستقبال بأولها، قلت: والظاهر أن مراده فيما رد به على المختلف انه لا تصريح في كلام الشيخ بالاستثناء حتى يكون قائلا بسقوط اشتراط الاستقبال، وحكمه بالجواز أعم من ذلك، إذ لعله يعتبر الاستقبال معهما، وفيه أولا أنه لا قائل بجواز ذلك واشتراط الاستقبال في جميع الصلاة، وثانيا حكى في مفتاح الكرامة انه قال في الخلاف بعد أن نقل الاجماع على جواز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر: ” مسألة إذا صلى على الراحلة نافلة لا يلزمه أن يتوجه إلى جهة سيرها، بل يتوجه كيف شاء، لعموم الآية والاخبار، وقال الشافعي: إذا لم يستقبله القبلة ولا جهة سيرها بطلت صلاته ” ولو لا ما سلف له كما قيل من اعتبار الاستقبال في