پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص8

وأما الاستدلال بقاعدة الاطلاق والتقييد في المندوبات ففيه أنه بعد تسليمها حتى في مثل المقام الذي هو من بيان الكيفية ولم يعلم استحباب المطلق فيه وإن لم يكن بعنوان الخصوصية يجب الخروج عنها هنا بما عرفته مما هو موافق لفتاوى الاصحاب عدا النادر، وخبر المسائل (1) مع احتماله السهو وعدم الجابر له لا يستلزم جواز الترك ابتداءا قطعا ومن ذلك كله ظهر لك وجه النظر في الادلة المزبورة، كما انه ظهر لك شدة ضعف القول بالندب، خصوصا مع ملاحظة المعلوم من حال المتشرعة من شدة الانكار على الصلاة إلى غير القبلة مع الاختيار والاستقرار، بل هو الفارق عندهم بين الاسلام والكفر نعم قد يستثنى من ذلك النافلة حيث تجوز راكبا وماشيا، فلا يشترط فيها الاستقبال حتى في تكبيرة الاحرام منها من غير فرق بين السفر والحضر، لاطلاق النصوص (2) المستفيضة في الاول، سيما مع غلبة عدم التمكن من الاستقبال حال الصلاة عليها، وخصوص صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (3) ” سأل أبا عبد الله (ع)عن الرجل يصلي النوافل في الامصار وهو على دابته حيث ما توجهت به قال: لا بأس ” وخبر ابراهيم الكرخي (4) عن أبي عبد الله (ع) قال له: ” اني أقدر أن أتوجه نحو القبلة في المحمل فقال: ما هذا الضيق، أما لكم في رسول الله (ص) اسوة ” وخبر الحلبي (5) ” سأل أبا عبد الله (ع) عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال: نعم حيث كان متوجها، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ” والمروي عن قرب الاسناد عن محمد ابن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن اسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى (6) قال:

(1) الوسائل – الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 7 (2) الوسائل الباب 15 من أبواب القبلة (3) و (5) الوسائل الباب – 15 من أبواب القبلة الحديث 1 – 6 (4) الفقيه ج 1 ص 285 من طبعة النجف (6) الوسائل الباب 15 من أبواب القبلة الحديث 20