جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص441
السند ثالثا، وبالاعتضاد بما عرفت من ان الجواز مقتضى الاصول والاطلاقات، لعدم ثبوت اشتراط عدم حركة مكان المصلي الذي لا يقتضى حركته وانتقاله حركة المصلي وانتقاله، بل لعل الثابت عدمه رابعا، ودعوى الشك ممنوعة، مع ان الاصل عندنا عدم شرطية المشكوك فيه، فما في الذكرى – من ان الاصح المنع إلا لضرورة، لان القرار ركن في القيام، وحركة السفينة تمنع من ذلك، ولان الصلاة فيها مستلزمةللحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة – في غير محله، ضرورة عدم منع السفينة من ذلك، والعرف أعدل شاهد فيه وفي عدم صدق الحركة عليه أصلا، فضلا عن كونها كثيرة تندرج تحت الفعل الكثير، كما في كل ساكن بالذات متحرك بالعارض، وفرض البحث في ذلك خروج عن تحرير محل النزاع بما عرفته سابقا من كون المصلي مستوفيا لجميع ما يعتبر في الصلاة، وانه ليس إلا سير السفينة، وإلا فالاقوى عدم الجواز حينئذ اختيارا كما ذكرنا الكلام فيه مفصلا على تقدير كون النزاع في ذلك، فتأمل.
ثم قال: وبما قلناه قال ابو الصلاح وابن ادريس في باب صلاة المسافر، حيث قال: ومن اضطر إلى الصلاة في سفينة فامكنه ان يصلي قائما لم يجزه غير ذلك، وإن خاف الغرق وانقلاب السفينة جاز ان يصلي جالسا، وفيه انه لا صراحة في ذلك في اشتراط الاضطرار، وان كان مستوفيا لجميع الافعال، ومن هنا قال في كشف اللثام بعد ان حكى عن الشهيد ما سمعت، قلت: لم يصرحا بذلك، نعم انما تعرضا للمضطر إلى الصلاة فيها، وكذا السيد في الجمل، فانحصر التصريح بالمنع حينئذ فيه وفي بعض من تأخر عنه، لكن قد عرفت انه قال في الدروس: وظاهر الاصحاب ان الصلاة مقيدة بالضرورة، الا أن تكون مشدودة، وفيه – مع اعترافه في الذكرى بان كثيرا من الاصحاب جوزوهولم يذكروا الاختيار – انه لا ظهور في كلمات الاصحاب بذلك كما اعترف به في كشف اللثام، واحتمال أنه أخذه من اشتراطهم الاستقرار ومنعهم من الفعل الكثير بناء على