پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص440

الفرق بين التقريرين بما يقتضي ذلك، إذ التعارض عليهما معا بين ما دل على وجوب تلك الافعال في الصلاة وبين اطلاق وجوب الصلاة في السفينة، فالكلام الكلام، والبحث البحث، فلاحظ وتأمل.

فظهر من ذلك كله ان تحرير النزاع على هذا الوجه مما لا ينبغي، أو ان الحق عدم الجواز اختيارا على تقديره، كما انه ظهر لك مما قدمناه سابقا ان التحقيق الجواز اختيارا، بناء على تحريره بما سمعته سابقا، وفاقا لجماعة بل الاكثر ان لم يكن المشهور، بل في جامع المقاصد الاتفاق على الجواز في السفينة الواقفة مع عدم الحركات الفاحشة، وهو الحجة، مضافا إلى ما سمعته سابقا في الصلاة على الدابة الواقفة والمعقولة والرف المعلق بين نخلتين والسرير المحمول ونحو ذلك، بل ما هنا أولى، للامن من حصول الحركة المنافية للصلاة غالبا، وعدم كون قرارها الارض بل الماء، لا يصلح مانعا بعد اطلاق النص والفتوى وعدم ذكر ذلك في شرائط المكان أو موانع الصلاة، على ان ادلة الجواز في السفينة لا معارض لها هنا الا المضمر (1) والحسن (2) السابقان من وجه، ولا ريب في رجحان أدلة الجواز المعتضدة بما سمعت عليهما، خصوصا مع عدم حجيةالاول منهما وخصوصا بعد اشعارهما أو ظهورهما في فوات بعض الافعال كالقيام والاستقبال لا من حيث السفينة.

بل هو كذلك ايضا بالنسبة إلى السائرة ايضا إذا لم يحصل بسيرها اضطراب للمصلي وعدم طمأنينة، بل كان يصدق عليه الاستقرار والطمأنينة، إذ لا معارض لها فيه ايضا الا الخبران السابقان من وجه، وترجح عليهما بقوة الدلالة اولا، ضرورة انسياق هذا الفرد من ادلة الجواز إلى الذهن من بين الافراد، وبالتعدد ثانيا، وبصحة

(1) و (2) الوسائل – الباب 13 – من ابواب القبلة الحديث 8 – 14 الجواهر – 55