جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص439
النصوص (1) مدار فعله وعدمه على كون السفينة ثقيلة لا يخشى عليها الانكفاء به، وخفيفة يخشى عليها ذلك به، إذ هو كالصريح في ان له فعل ذلك ابتداء، وكذا غيره من النصوص (2) المتضمنة لسقوط الاستقبال الظاهرة أو الصريحة ايضا في انه يجوز وان علم بذلك من اول الامر، وثانيا انا نمنع انقلاب التكليف هنا، لابتنائه على بقاء الخطاب بالصلاة التي قد تلبس بها في هذا الحال حتى يشرع له حينئذ الانتقال إلى تلك الابدال الاضطرارية، وهو ممنوع، لاقتضاء جميع ما دل على وجوب تلك الافعال بطلان خصوص ذلك الفرد، واستئناف فرد جديد جامع للافعال، وليس هو إبطالاللعمل، بل هو بطلان.
ومن ذلك يظهر الفرق بينه وبين عروض غيره من احوال الاضطرار المعلقة، على موضوع قد فرض تحققه من غير ملاحظة وجوب اتمام ذلك الفرد من الصلاة، ولم يفرق فيه بين الابتداء والاثناء، فالمرض الذي يؤمر له بالجلوس لو عرض في اثناء الصلاة جلس له كما لو كان في الابتداء، نعم لو عرض له وقد علمنا زواله في ثاني الاوقات ولم نقل بجواز البدار لمثله من ذوي الاعذار مع العلم بالزوال قبل فوات وقت الصلاة اتجه القول بعدم الاجتزاء باتمام ذلك الفرد ايضا، بل يجب عليه استئناف فرد جديد له كما هو واضح، وأولى منه ما نحن فيه قطعا، ودعوى أنه وان كان ذلك مقتضى الضوابط لكن يمكن القول به في خصوص السفينة، لاطلاق أدلة الجواز السابقة، فيكون ذلك حينئذ خصوصية في السفينة المستفادة من النص والفتوى يدفعها أنه بناء عليها يعود البحث السابق بعينه، إذ التعارض حينئذ بالعموم من وجه، والترجيح بما عرفت، واحتمال أن الترجيح على هذا التقرير لادلة الجواز في السفينة كما ترى، لعدم
(1) الوسائل – الباب 14 – من ابواب القيام – الحديث 2 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب 13 – من ابواب القبلة