جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص438
فإن لم يفعل أو لا يتمكن منه جاز ان يصلي فيها الفرائض والنوافل سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وإذا صلى فيها صلى قائما مستقبلا للقبلة، فإذا دارت السفينة دار معها واستقبل القبلة، فان لم يمكنه استقبل بأول تكبيرة القبلة، ثم صلى كيفما دارت، وقد روي انه يصلي إلى صدر السفينة، وذلك يخص النوافل، وإذا لم يجد فيها ما يسجد عليه سجد على خشبها، فإن كان مقيرا غطاه بثوب ويسجد عليه، فإن لم يقدر سجد على القير عند الضرورة واجزأه) قال في كشف اللثام ونحوه الباقي مع إهمال الضرورة في السجود على القير عدا الاخير، فليس فيه حديث السجود، ولعله غير مراد لهم.
قلت: وهو مع اختصاصه بفوات الاستقبال والقيام خاصة يمكن ان يكون ذلك منه بيانا لحال عدم التمكن من الخروج، لا لعدم الفعل اختيارا، على أنه لو سلم كون المراد من هذه العبارات ذلك فهو ومع اختصاصه بالاستقبال والقيام دون الشهرة بمراتب فضلا عن دعوى فهم الاصحاب فلا وجه للترجيح به، فضلا عن ان يعارض ما عرفت من المرجحات السابقة، وكذا لا وجه للقول بأن المراد بالصلاة في السفينة التي لا يعلم فوات الافعال المزبورة منها ابتداء، اما المعلومة فلا إشكال في عدم الجواز فيها اختيارا لما ذكرت، وحينئذ فالشارع في الصلاة في السفينة برجاء التمكن منها تامة الافعال إذاعرض له في الاثناء له ما لا يتمكن معه من ذلك انقلب تكليفه، لاضطراره بالتلبس بالصلاة المحرم قطعها، ولمعلومية مراعاة حالي الاختيار والاضطرار في كل جزء من الصلاة، فالصحيح لو عرض له ما يقتضي الجلوس في الاثناء جلس، كما ان المريض يقوم لو اتفق له الصحة لذلك، وليس هذا معارضة لوجوب هذه الافعال في الصلاة كي يتجه الكلام السابق، إذ فيه اولا انه خلاف اطلاق عبارة المجيز ودليله، ضرورة اقتضائهما جواز ذلك في السفينة وان علم به من أول الامر، خصوصا بالنسبة للقيام الذي جعل في بعض