پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص437

قلت: بل قيل: انه يلوح من الجمل والمراسم والكافي والغنية والسرائر الاختصاص بحال الضرورة، بل قال في الدروس: (ظاهر الاصحاب ان الصلاة في السفينة مقيدة بالضرورة الا ان تكون مشدودة).

قلت: بل قد يشعر استدلال المانعين عن الصلاة فيها اختيارا كالذكرى والمسالك والموجز وحاشية الميسي وروض الجنان ومجمع البرهان على ما حكى عن بعضها، بل والتقي والعجلي إلا انه لم يثبت ذلك عن الاخيرين بعدم قرار المصلي وكثرة الحركات منه مما يندرج به في الفعل الكثير في الصلاة بعدم إرادة القائل بالجواز ثبوته اختيارا وان فات الركوع والسجود والاستقبال والقيام والاستقرار الذاتي للمصلي، وإلا لاتجهإلزامه به، ضرورة أولويته من ذلك قطعا، بل هو مشعر بكون النزاع في الصلاة في السفينة من حيث الحركة لها إذا كانت سائرة، أو واقفة مضطربة، أو عدم استقرارها على الارض لو كانت واقفة لا حركة فيها وإن كان المصلي فيها مستقرا ساكنا غير مضطرب، فناس قالوا بالجواز، لعدم ثبوت مانعية اضطراب المكان وعدم استقراره من صحة الصلاة إذا لم يؤد إلى اضطراب في المصلى عرفا، بل كان يصدق عليه انه مستقر مطمئن، وناس قالوا بالعدم، اقتصارا على المتيقن في الصحة من مكان المستقر على الارض، ولعل التأمل في كلام كثير منهم يشهد بأولوية تحرير النزاع في ذلك من الاول، بل قد يظهر من المحقق الثاني في جامع المقاصد والاستاذ الاكبر في شرح المفاتيح والمحكي عن الجعفرية وشرحيها معلومية كون النزاع بينهم فيه، وأنه لا مجال لاحتمال غيره، ويؤيده زيادة على ذلك أنه لم يحك في الكتب المعدة لنقل كلام الاصحاب عن احد منهم التصريح بالجواز اختيارا وإن فاتت تلك الافعال، نعم حكي ذلك عن ظاهر المبسوط والنهاية والوسيلة والمهذب ونهاية الاحكام، قال في الاول: (أما من كان في السفينة فإن تمكن من الخروج منها والصلاة على الارض خرج، فإنه افضل،