پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص436

فصلوا قياما، فان لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة) وما عساه يشعر به سؤال صحيح عبد الله بن سنان من معلومية اعتبار الاضطرار في الصلاة في السفينة، كسؤالعلي بن جعفر (1) اخاه فيما روي من كتابه، قال: (سألته عن قوم لا يقدرون ان يخرجوا إلى الطين والماء هل يصلح لهم ان يصلوا الفريضة في السفينة ؟ قال: نعم) وإلا لحسن من الامام (عليه السلام) بيان جواز ذلك اختيارا ردا للاشعار المزبور، بل صحيح ابن ابي عمير (2) عن الخزاز كالصريح في ذلك، قال: (قلت لابي عبد الله) (عليه السلام): إنا ابتلينا وكنا في سفينة فامسينا ولم يقدر على مكان نخرج فيه فقال اصحاب السفينة: ليس نصلي يومنا ما دمنا نطمع في الخروج، فقال: ان ابي كان يقول: تلك صلاة نوح (عليه السلام)، اوما ترضى ان تصلي صلاه نوح ؟ فقلت: بلى جعلت فداك فقال: لا يضيقن صدرك، فإن نوحا قد صلى في السفينة، قال: قلت: قائما أو قاعدا، قال: بل قائما، قال: قلت فإني ربما استقبلت القبلة فدارت السفينة قال: تحر القبلة جهدك).

وما عساه يشعر به خبر ابن عذافر (3) قال لابي عبد الله (عليه السلام): (رجل يكون في وقت الفريضة ولا يمكنه الارض من القيام عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل ايجوز له ان يصلي الفريضة في المحمل ؟ فقال له: نعم هو بمنزلة السفينة ان أمكنه قائما، وإلا قاعدا، وكل ما كان من ذلك فالله اولى بالعذر) واحتمال معارضةذلك كله بترجيح هذه الاخبار بفهم الاصحاب يدفعه عدم ثبوت ذلك منهم، قال في الذكرى: ان كثيرا من الاصحاب جوزوا الصلاة في السفينة ولم يذكروا الاختيار،

(1) الوسائل – الباب 13 – من ابواب القبلة – الحديث 16 (2) الوسائل – الباب 14 – من ابواب القيام – الحديث 9 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب 14 – من أبواب القبلة – الحديث 2