جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص435
يريد الاستدلال بقوله (عليه السلام) في الجواب: (لا عليه ان لا يخرج، فان ابي سأله (عليه السلام) عن مثل هذه المسألة رجل فقال له: اترغب عن صلاة نوح (عليه السلام) ؟) وفيه انه باعتبار الضمير لا اطلاق فيه.
بل قد يستفاد من التعليل فيه ومما تسمعه في خبر الخزاز (1) ضعف الاستدلال بما في صحيح جميل السابق وغيره مما اشتمل على ذكر صلاة نوح (عليه السلام)، ضرورة ظهوره في اضطرار نوح (عليه السلام) لتلك الصلاة، فمن ساواه في ذلك لم يكن له ليرغب عن صلاته، فلا يشمل المتمكن من الصلاة على الجدد بلا مشقة ولا ضرورة تلجأه إلى الصلاة في السفينة المقتضية في بعض الاحوال فوات كثير من الواجبات كالركوع والاستقبال والسجود والقيام والاستقرار، فيمكن حمل الصحيح المزبور وغيره على إرادة غير هذا الفرد من الصلاة في السفينة، على انه بعد الاغضاء عن ذلك ليس هو إلا مطلقا كالاخبارالتي بعده، والاستدلال به على جواز الصلاة في السفينة المفوتة لما عرفت – فضلا عن غيرها وان كان متمكنا من الجدد ونحوه مما لا يفوت به شئ من ذلك – معارض بجميع ما دل على وجوب كل منها من النصوص المتواترة والاجماعات والايات وغيرها مما هو مسطور في محله، والتعارض بينهما بالعموم من وجه، ولا ريب في رجحانه على هذه الاخبار من وجوه، خصوصا ولم يعرف في غير المقام سقوط الركوع والسجود والقيام ونحو ذلك اختيارا، بل المعروف منهم اختصاص سقوطها في حال الاضطرار، مضافا إلى ترجيحها بما في مضمر علي بن ابراهيم (2) (ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط) وما في الحسن كالصحيح (3) (سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يسأل عن الصلاة في السفينة فيقول: ان استطعتم ان تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا، فإن لم تقدروا
(1) الوسائل – الباب 14 – من ابواب القيام – الحديث 9 من كتاب الصلاة (2) و (3) الوسائل – الباب 13 – من ابواب القبلة – الحديث 8 – 14