پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص434

مقتضى الصحة، وخصوصا الاخير الذي قد عرفت دفعه بأنه لا دليل على ارادة المعهود من القرار، بل ظاهر الادلة والفتاوى خلافه.

بل قد يشهد لذلك في الجملة مضافا إلى ما عرفت وتعرف في المكان ما دل على جواز الصلاة في السفينة اختيارا من النصوص المعتضدة بفتاوي الاصحاب، كصحيح جميل (1) قال لابي عبد الله (عليه السلام): (تكون السفينة قريبة من الجدد فأخرجوأصلي قال: صل فيها، اما ترضى بصلاة نوح (عليه السلام) ؟) وخبري يونس بن يعقوب (2) والمفضل بن صالح (3) سالا ابا عبد الله (عليه السلام) (عن الصلاة في الفرات وما هو اصغر منه من الانهار في السفينة فقال: ان صليت فحسن، وإن خرجت فحسن) وخبر صالح بن الحكم (4) (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة، فقال: ان رجلا سأل أبي (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة فقال له: اترغب عن صلاة نوح (عليه السلام) ؟) إلى غير ذلك من النصوص الدالة باطلاقها على المطلوب وليس منها النصوص (5) المسؤول فيها عن جواز الجماعة في السفينة فاجيب بنفي البأس، ضرورة كون المراد منها جواز ذلك حيث تصح الصلاة في السفينة من غير تعرض لحال الصحة هل هو الاختيار أو ليس الا الاضطرار، كما هو واضح، ولا النصوص المسؤول فيها عن الكيفية، وإن ظنه في المدارك فاستدل بصحيح معاوية (6) وحسن حماد (7) منها، بل قد استدل قبلهما بصحيح عبد الله بن سنان (8) المتضمن سؤاله للخوف من السبع واللصوص مع الخروج، ولعدم طاعة رفقائه له على الخروج، وهو غير ما نحن فيه قطعا، اللهم إلا ان

(1) و (2) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب القبلة – الحديث 3 – 5 (3) و (4) الوسائل – الباب 13 – من ابواب القبلة – الحديث 11 – 10(5) الوسائل – الباب 13 – من ابواب القبلة – الحديث 4 و 9 و 12 (6) و (8) الوسائل – الباب 14 – من ابواب القيام – الحديث 8 – 4 من كتاب الصلاة (7) الوسائل – الباب 13 – من ابواب القبلة – الحديث 13