جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص432
المعهود منه، خصوصا بعد صحيح علي بن جعفر (1) سأل اخاه (عن الرجل هل يصلح له ان يصلي على الرف المعلق بين نخلتين فقال (عليه السلام): ان كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس) ومضمر احمد بن محمد (2) (في الرجل يصلي على السرير وهو يقدر على الارض فكتب صل فيه، وخبر ابراهيم بن ابي محمود (3) عن الرضا (عليه السلام) (في الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج قال: نعم) وغيرها مما هو مسطور في مكان المصلي، مع أن الجميع ليس من القرار المعهود، إلا أنها يمكن فرض استيفاء افعال الصلاة عليها، لعدم قدح الحركة اليسيرة التي يتعقبها الاستقرار، بل يمكن ارادة الارجوحة من الرف المعلق بين النخلتين لا المسمر بالمساميرالذي قد ادعى في كشف اللثام انه المعروف منه، قال في البحار بعد ذكره الصحيح المزبور: وهو يحتمل وجهين: احدهما ان يكون المراد شد الرف بالنخلتين، فالسؤال باعتبار احتمال حركتهما، والجواب مبني على انه يكفي الاستقرار في الحال، فلا يضر الاحتمال، أو على عدم ضرر تلك الحركة، وثانيهما ان يكون المراد تعليق الرف بحبلين مشدودين بنخلتين، وفيه إشكال، لعدم تحقق الاستقرار في الحال، والحمل على الاول أولى وأظهر، ويؤيده ما ذكره الفيروز آبادي في تفسير الرف أنه شبه الطاق، قلت: وعلى كل حال فشهادته للمطلوب لا تنكر.
ومن ذلك كله يظهر لك انه لا وجه للاشكال في الصلاة على الدابة المتمكن من استيفاء الافعال معها كما في قواعد الفاضل، فضلا عن المنع ممن عرفت كالمصنف وغيره،
(1) الوسائل – الباب – 35 – من ابواب مكان المصلي – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 36 – من ابواب مكان المصلي – الحديث 2 لكن رواه في الوسائل عن محمد بن ابراهيم الحصيني (3) الوسائل – الباب 36 – من ابواب مكان المصلي – الحديث 2 الجواهر – 54