پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص431

واظرف شئ ما يحكى عن فخر المحققين من الاستدلال على الفساد بقوله تعالى (1): (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) بتقريب ان المراد بالمحافظة المداومة وحفظها من المفسدات والمبطلات، وانما يتحقق ذلك في مكان اتخذ للقرار عادة، فان غيره كظهر الدابة في معرض الزوال، وبقوله (صلى الله عليه وآله) (2): (جعلت لي الارض مسجدا) اي مصلى، فلا يصح إلا فيما في معناها، وانما عديناه إليه بالاجماع ولم يثبت هنا، ضرورة كون المراد من الاية عدم التضييع بالترك ونحوه، وبالخبر كون الارض محلا للسجود، وعلى انه قد يفرض محل البحث فيما إذا اطمأن بعدم عروض المفسد للصلاة على الظهر، والاجماع قائم على كل مكان يمكن استيفاء ما دل على اعتباره في الصلاة فيه من غير تخصيص، ولو سلم كون البحث في غير المطمئن به في استيفاء الافعال خاصة أمكن منع اشتراط هذا الاطمئنان في صحة الصلاة، للاصل وإطلاق الادلة، ودعوى عدم إمكان النية يدفعها أنها ممكنة عرفا ولو بأصالة عدم عروض المانع، كما في ذات العادة التي تظن عروض الحيض لها في اليوم الذي نوت صومه، وكل محتمل أو ظان عروض المانع في الاثناء وغير ذلك من الاحوال المعلوم عدم اشتراط صحة الصلاة بالطمأنينة في احراز عدمها أو إحراز التمكن منها، كما هو واضح.

وكذا دعوى أن إطلاق أدلة الصلاة ينصرف إلى القرار المعهود، وظهر الدابةليس منه، لمنع الاطلاق المراد منه المعهود، بل عدم اعتناء الاصحاب بتحرير ذلك في المكان أقوى شاهد على عدم الفرق بين سائر الامكنة الصالحة لاستيفاء الافعال، بل من الامكنة المخترعة ما يقطع بندوره وعدم دخوله في الاطلاق الذي يفرض إرادة

(1) سورة البقرة – الاية 239 (2) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب التيمم – الحديث