جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص430
بل في مجمع البرهان يكاد أن لا يكون فيه خلاف، لكن الاقوى في النظر الاول، للاصل وإطلاق الادلة السالم عن المعارض، ضرورة ظهور النهي عن الصلاة على الرحلة في غير الجامعة، كما يؤمي إليه زيادة على الانسياق ذكر جملة من الاحكام كالايماء والاستقبال بالتكبير أو بما امكن وغيرهما للصلاة على الراحلة، وليس إلا لغلبة احتياج الصلاة عليها إلى ذلك، ودعوى العموم اللغوي فيها بالنسبة إلى الاحوال عموما لا يتفاوت فيه النادر وغيره ممنوعة على مدعيها، واستثناء المريض في صحيح عبد الرحمان (1) السابق مع انه لا يقتضي العموم قد ذكر غير واحد من الاصحاب انه انما يفيده بالنسبة إلى الفاعل لا الدابة، فهي حينئذ على اطلاقها وكونها في سياق النهي لا يجدي في زيادة معنى الاثبات، إذ النفي انما هو له، خصوصا والتحقيق في استفادة العموم من مثلذلك اقتضاء نفي الطبيعة نفي الافراد، فهي كالحكم المقتضي ثبوته للطبيعة ثبوته للفرد كالحل والحرمة ونحوهما، فكما لا يخرج ذلك عن الاطلاق المنصرف إلى الافراد الشائعة كذلك لا يخرج هذا، ومثل ذلك النكرة في سياق النفي المستفاد منها العموم ايضا بواسطة اقتضاء نفي الواحد لا بعينه الذي هو مفادها ذلك، إذ دعوى ثبوت الوضع الجديد مساويا لعموم (كل) و (جميع) لا شاهد لها كما هو محرر في محله، فليس مفاد النكرة في الاثبات والنفي إلا معنى واحد وإن اختلفا في العموم البدلي والشمولي، فدعوى ظهور قول الصادق (عليه السلام) في موثق ابن سنان (2): (لا تصل شيئا من المفروض راكبا) في شمول ما نحن فيه، لكونه من العموم اللغوي لا الاطلاق ليس في محلها كما هو واضح بأدنى تأمل، فالتحقيق حينئذ خلو نصوص المقام عن الدلالة على الفرض، بل يبقى على مقتضى الاصول والاطلاقات، ولا ريب في اقتضائها الصحة عندنا، بل الظاهر أن إطلاق الفتاوى ايضا كذلك.
(1) و (2) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب القبلة – الحديث 1 – 7