پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص429

غير تعد لغيره، لما عرفته سابقا من تقدر الضرورة بقدرها، سواء في ذلك الراكب والماشي وغيرهما من المضطرين، إذ الجميع من واد واحد، لكن تقييد المصنف خاصة من بين الاصحاب هنا بقوله: (مع ضيق الوقت) وإطلاقه في الراكب يشعر بالفرقبينهما، أللهم إلا ان يريد رجوعه اليهما، وفيه حينئذ ان وجوب الانتظار في ذوي الاعذار وعدم جواز البدار مع رجاء الزوال متجه فيما لم يعلق الحكم فيه على موضوع يتحقق عرفا قبل الضيق كالمقام المعلق فيه الحكم على الخائف ونحوه، ضرورة اقتضاء الاطلاق حينئذ مشروعية البدار بمجرد تحقق موضوع الحكم فضلا عن ظهور فحاوي النصوص (1) بذلك، ومناسبة سهولة الملة، والاهتمام بالمبادرة للصلاة، وكون الحكمة في مشروعية هذه الاحكام التخفيف ونحو ذلك، بخلاف غيره الذي جاء عدم السقوط فيه من قوله: لا تسقط الصلاة بحال ونحوه، لتوقف تحقق معنى الاضطرار فيه على ضيق الوقت، إذ هو مكلف بالصلاة الجامعة للشرائط في مجموع الوقت، ولم يعلم عدم التمكن حتى يضيق، وليس الخطاب بالصلاة منحلا إلى خطابات متعددة باعتبار تعدد الاحوال وإلا لاقتضى جاز فعل الصلاة الاضطرارية في أول الاوقات وإن علم بالتمكن في ثانيها، وهو مقطوع بعدمه في الشريعة، وتمام الكلام في حكم ذوي الاعذار في غير المقام، لكن على كل حال لا وجه للفرق بين الاضطرار للصلاة ماشيا وراكبا، والله اعلم.

(ولو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع والسجود وفرائض الصلاة هل يجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا ؟ قيل: نعم) واختاره في المدارك وغيرها منكتب متأخرى المتأخرين، بل هو المحكي عن صريح نهاية الفاضل، وإشعار نهاية الشيخ والسرائر، وربما يشهد له ظهور المتن في وجود القائل قبله بذلك (وقيل: لا، وهو الاشبه) عند المصنف والفاضل والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم، بل قيل: انه المشهور:

(1) الوسائل – الباب 13 و 14 و 15 و 16 – من أبواب القبلة