جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص428
بين المشي والركوب وغيرهما في جميع ما سبق من الاحكام حال الاختيار والاضطرار والكيفية، فلا يجوز للماشي فعل الفريضة مع الاختيار والامن عند اهل العلم كافة كما في المحكي عن المنتهى، بل فيه ايضا وإذا اضطر يصلي على حسب حاله ماشيا يستقبل القبلة ما امكنه، ويؤمي بالركوع والسجود، ويجعل السجود اخفض من الركوع، ذهب إليه علماؤنا اجمع، وقال الله تعالى (1): (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) بل قد يدعى ظهورها في التخيير بين الامرين عند الاضطرار، ويؤيده ان احتمال ترجيح المشي حينئذ لحصول ركن القيام معارض باحتمال ترجيح الركوب، لان الراكب مستقر بالذات وإن تحرك بالعرض، بخلاف الماشي، خصوصا مع الركوب في المحمل الذي هو بمنزلة السفينة في الخبر، نعم لو فرض امكان استيفاء بعض الافعال الاخر كالركوع والسجود في أحدهما امكن حينئذ تقديمه، ودعوى عدم ظهور الآية في التخيير، لجواز كونها لبيان شرعية الامرين وإن كان بينهما ترتيب كآية كفارة الصيد (2) يدفعها ان الاحتماللا ينافي الظهور المزبور إذا لم يكن شاهد له، على أنه يكتفي في ثبوت التخيير عدم الدليل المعتبر على الترتيب، كما انه لا دليل كذلك على وجوب كيفية خاصة لمشي المكلف حال الصلاة أو راحلته، فللراكب حينئذ الركض على دابته، وللماشي العدو من غير ضرورة، لانهما فردان منهما كما عن نهاية الاحكام التصريح به، ومجرد انقداح الترتيب بين افراد المشي في النفس من غير دليل شرعي لا يصلح عذرا وإن كان هو كذلك واقعا، كما هو واضح من اصول الامامية.
نعم ينبغي اعتبار التوقي عن النجاسة كغير الماشي، لاطلاق الادلة، وكذا غير ذلك من الشرائط، بل يقتصر على ما قضت الضرورة بعدمه كالاستقرار ونحوه من
(1) سورة البقرة – الاية 240 (2) سورة المائدة – الاية 96