جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص427
ما بين المشرق والمغرب دون باقي الجهات لتساويها في الاستدراك لو ظهر خطأ الاجتهاد، ولقولهم (عليه السلام): ما بين المشرق والمغرب قبلة كان قويا) وزاد في الذكرى ” (وحينئذ يترجح المشرق والمغرب على الاستدبار على القول بالقضاء فيه مع خروج الوقت) إلى آخره لكن الاول والاخير كما ترى لا يجتري الفقيه على الجزم بشئ منهما بهذه الامور التي لا تصلح للعذر بعد حرمة القياس والاستحسان ونحوهما عندنا، فلا يقاس ما نحن فيهعلى الغافل والناسي بجامع الاضطرار، فالقول حينئذ بالسقوط أصلا هو الاقوى، إلا ان الاحتياط لا ينبغي تركه.
ومنه يعلم أيضا ما في المحكي عن العلامة في النهاية من انه ان لم يتمكن من الاستقبال جعل صوب الطريق بدلا عن القبلة، لان المصلي لابد ان يستمر على جهة واحدة لئلا يتوزع فكره، ولما كان الطريق في الغالب لا ينفك من معاطف يلقاها السالك يمنة ويسرة فيتبعه كيف كان للحاجة، وإن قال في المدارك وهو حسن، إلا ان وجهه لا يبلغ حد الوجوب، وكيف كان فيؤمي للركوع والسجود إذا لم يتمكن منهما ولو بالنزول حالهما، اما إذا تمكن من النزول مثلا وجب قطعا وليس من الفعل الكثير في الصلاة، ضرورة كونه لاجزائها، وكذا لو تمكن من الانحناء وجب لما سمعته سابقا في محله ممالا حاجة إلى اعادته هنا كبعض الاحكام المذكورة هناك حتى وضع الوجه على شئ أو وضعه عليه، وإن دل صحيح عبد الرحمان (1) السابق على وجوب الاول هنا، ولعله يريد به السجود على القربوس ونحوه مع عدم المشقة والتخوف من نفور الدابة، حتى وأخفضية السجود من الركوع في الايماء وغيرهما مما لا يخفى جريانه هنا، إذ الظاهر عدم خصوصية للمقام.
(وكذا) الحكم في (المضطر إلى الصلاة ماشيا) ضرورة عدم الفرق عندنا
(1) الوسائل – الباب 14 – من ابواب القبلة – الحديث 1