پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص426

ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته غير انه يستقبل القبلة بأول تكبيرة) ويستفاد منه كما في المدارك عدم وجوب الاستقبال الا بتكبيرة الاحرام خاصة، كالمحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) (1) ولعله يحمل على ارادة المثال أو على عدم تمكنه من الاستقبال في غيرها، كما يؤمي إليه عدم الركوع والسجود والاكتفاء بالايماء عنهما، على أن الغالب في خائف اللص والسبع الذي صلاته صلاة المواقفة عدم التمكن من أن يدور إلى القبلة كلما انحرفت دابته، مع انها ما تنحرف إلى جهة إلا وهو محتاج إليها غالبا، نعم ربما يتيسر له ذلك في أول الصلاة، فيستقبل حينئذ ويبقى مستمرا إلى حال عدم التمكن، أو على بيان ندرة عدم التمكن من الاستقبال فيها لقصر زمانها، مع انها من أركان الصلاة وافتتاحها، وبها يحصل إحرام الصلاة، وكذا يحمل على ذلك بعض العبارات المقتصرة عليها كعبارة القواعد (ويستقبل بتكبيرة الافتتاح وجوبا مع المكنة) خصوصا مع قوله قبل ذلك: (ولو اضطر في الفريضة صلاها كذلك، فإن صلى والدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته، وإن كان لجماح الدابة لم تبطل وان طال الانحراف إذا لم يتمكن من الاستقبال) واحتمالإرادة الفرق بين التكبيرة وغيرها باشتراط الاستقبال في الاولى وعدم الانحراف عن القبلة لو اتفق انه كان عليها في غيرها كما ترى، فلا ريب في وجوب مراعاة القبلة بما أمكنه من غير فرق بينها وبين غيرها، وكذا باقي ما يعتبر في الصلاة من القيام والاستقرار وغيرهما، نعم لا إشكال في السقوط مع التعذر.

وهل يجب عليه تحري الاقرب فالاقرب، لان للقرب أثرا عند الشارع، ولهذا افترقت الجهات في الاستدراك لو ظهر خطأ الاجتهاد، اولا للاصل وللخروج عن القبلة، فتتساوي الجهات ؟ قولان كما في المدارك، بل فيها تبعا للذكرى (لو قيل يجب تحري

(1) المستدرك – الباب 10 – من ابواب القبلة – الحديث 2