جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص424
الاستناد إلى إطلاق ما دل على اشتراط ذلك فيها السالم عن معارضة ما يقتضي جوازها على الراحلة المفوتة لذلك اختيارا.
اما الفرائض التي عرض لها وصف الاستحباب ففي إجراء حكم النافلة عليها وبقاء حكم الفرض وجهان، اقواهما الثاني، خصوصا مثل الفريضة المعادة احتياطا استحبابا، ضرورة توقف الاحتياط على مراعاة أحكام المحتاط فيه، وتسمع إن شاء الله بعض الكلام في ذلك في احكام الخلل من الكتاب عند تعرض المصنف لحكم الشك في النافلة.
كل ذلك مع الاختيار، اما الضرورة فلا خلاف في جوازها حينئذ، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص (1) متظافرة أو متواترة، فيه، بل قوله تعالى (2): (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) دال عليه في الجملة، نعم يحكى عن العامة التي جعل الله الرشد في خلافها منعها عند الضرورة ايضا إلا ان يخاف على نفسه أو ماله أو انقطاعه عن الرفقة، فيصلي ثم يعيد إذا نزل عنها، وهو مخالف لما عندنا من وجهين، احدهما التفصيل بين افراد الضرورة، والثاني وجوب الاعادة المخالف لقاعدة الاجزاء، وللمراد من نفي البأس على الظاهر في توقيع صاحب الزمان (عليه السلام) جعلت فداه لما كاتبه محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري (3) (عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل، فيتخوفإن نزل الغوص فيه، وربما يسقط الثلج وهو على تلك الحال، ولا يستوي له ان يلبد شيئا منه لكثرته وتهافته، هل يجوز ان يصلي في المحمل الفريضة ؟ فقد فعلنا ذلك اياما، فهل علينا في ذلك إعادة ام لا ؟ فأجاب لا بأس به عند الضرورة والشدة)
(1) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب القبلة – الحديث 4 و 5 و 11 (2) سورة البقرة – الاية 240 (3) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب القبلة – الحديث 11