جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص422
إلى موافقة الخبر المزبور لمقتضى الاصل والقاعدة، والى انه مروي بطريقين: أحدهماما عرفته، والثاني رواه الشيخ عن علي بن جعفر، وطريقه إليه صحيح، وقد تدفع بعموم دليل المنع الذي هو أخص منهما، وبأن الخبر غير معلوم الحجية، لعدم ثبوت صحته، مع انه غير صريح الدلالة، بل ولا ظاهرها إلا من حيث العموم لحالتي الاختيار والضرورة، ويمكن تخصيصه بالاخيرة جمعا، اللهم إلا ان يمنع عموم دليل المنع، لاختصاصه بحكم التبادر، وعدم عموم اللغوي فيه، بناء على التحقيق من كون نفي الطبيعة من باب المطلق المنصرف إلى الفرد الشائع، خصوصا مع غلبة التعبير بلفظ الفريضة المستعمل كثيرا في النصوص فيما استفيد وجوبه من الكتاب لا السنة بالصلوات الخمس اليومية، أو بالفرض الاصلى، بل في شرح المفاتيح انه هو الفرد المتبادر الشائع الغالب، لا ما يشمل العارضي الذي مقتضى استصحاب حاله ثبوت حكمه لحال الوجوب العارضي، وهو اخص من دليل المنع لو سلم عمومه لذلك.
ومن هنا كان القول بخروج النافلة المنذورة عن الحكم المذكور لا يخلو من قوة وان كان الاحوط المنع، تحصيلا للبراءة اليقينية، سيما مع مقابلة الفريضة بالنافلة في خبر منصور بن حازم (1) قال: (سأله احمد بن النعمان فقال: أصلي في محملي وانا مريض فقال: اما النافلة فنعم، واما الفريضة فلا) وهو مشعر بالعموم، لكن الاشعار لايصلح الاستناد إليه في المنع، مضافا إلى ضعف السند بالاضمار والجهالة، بل في الرياض وتضمن ذيله عدم جواز الفريضة على الراحلة ولو حال الضرورة، ولم يقل به أحد من الطائفة، وفيه ان ذيله قال: (وذكر احمد شدة وجعه، فقال: انا كنت مريضا شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة فينحوني، فاحتمل بفراشي فاوضع وأصلي
(1) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب القبلة – الحديث 10