جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص419
جهة – في غير محلها، وإن كان ربما تخيل ان ذلك ظاهر المقنعة وجمل الشيد والمبسوط والوسيلة والسرائر، لقولهم: فان لم يقدر على الاربع فليصل إلى اي جهة شاء أو ما يقرب منه، لكن لعل مرادهم عدم القدرة إلا على واحدة من الاربع، فلا خلاف حينئذ، وإن ابيت فهم محجوجون بما عرفت، خصوصا مع استصحاب الوجوب، بل قد تقرر المقدمة فيه ايضا بانه لما كلف بالصلاة إلى القبلة نهى عن تركه، ولا يتم له اليقين بامتثال النهي إلا بفعل الباقي، كما انه لا يحصل له اليقين ببراءته من التكليف الا بفعل الباقي، وإن لم يتيقن حصول نفس المأمور به فيما أتى به، مضافا إلى اطلاق نصوص الجهة الواحدة التي خرجنا عنها لمكان المعارض في صورة الاختيار والتمكن.
ومن ذلك كله يظهر لك انه لا فرق بين التأخير بتقصير
لاشتراكهما في جميع ما ذكرنا، لكن عند المقاصد العلية النظر في اجزاء ذلك في التأخير بتقصير، قال: من ان المجموع قائم مقام صلاة واحدة فلا يتحقق وقوع ركعة منها في الوقتالموجب لصحة الصلاة إلا بادراك ما اقله ثلاث صلوات وركعة من الرابعة، فالتقصير إلى ما دون ذلك كالتقصير في ادراك ركعة من الصلاة حالة العلم بالقبلة، ومن عدم المساواة لها في كل وجه، وإلا لما وجبت الصلاة بادراك قدرها إلى جهة بل ثلاث جهات، وهو خلاف المفروض، لكن لا يخفى عليك ما في الوجه الاول من انه دعوى بلا دليل، فلا ريب حينئذ في ضعفه كالمحكي عن نهاية الاحكام من احتمال وجوب الاربع في التأخير اختيارا مطلقا أو مع ظهور الخطأ بناء على وجوب الاربع عليه، فعليه قضاء الفائتة منها، إذ ظهور الخطأ كاشف عن وجوب غيرها اصالة، إذ فيه ان دليل القضاء لا يشمل مثل ذلك قطعا، كما ان قاعده الاجزاء تقتضي الاكتفاء بما فعله وإن ظهر بعد ذلك الخطأ الا في الاستدبار على قول، والاصح خلافه كما ستعرفه في محله، والاثم في التأخير لو قلنا به لا ينافي شيئا من ذلك، مع انه احتمل في النهاية ايضا جواز التأخير له اختيارا،