جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص418
لكان وجوب العصر مشروطا بأداء الظهر لا مطلقا، فحينئذ يتجه مراعاتهما معا بالنسبة إلى الجهة، إذ هما حينئذ بعد التأمل كالفعل الواحد المترتب بعضه على بعض، فإن قوله (عليه السلام) (1): (إذا زالت الشمس صل الظهر والعصر الا ان هذه قبل هذه) ظاهر في إرادتهما معا بأمر واحد إلا ان هذه قبل هذه، ففي الفرض يصليهما معا إلى جهتين، ولا يختص العصر بالاربع ولا الظهر بالثلاث، نعم لو كان الباقي ثلاثا مثلا امكنالقول بصلاتهما معا إلى جهة، واختصاص العصر بالثلاثة، لانه مع فرض عدم اصابة الجهة في فعلها يختص العصر بالاربعة المزبورة، ولا جهة صحة للظهر فيها، ولذا اختصت العصر بذلك، وفيه انه لا داعي إلى هذه التكلفات، ضرورة كونهما فعلين مستقلين معتبرا (2) في كل منهما نية مستقلة، واشتراط صحة الثاني منهما في بعض الاحوال بأداء الاول لا وجوبه لا ينافي ذلك قطعا، والله اعلم.
(وان ضاق) الوقت مثلا (عن ذلك) اي الصلاة إلى الاربع (صلى من الجهات ما يحتمله الوقت، وإن ضاق الا عن صلاة واحدة صلاها إلى اي جهة شاء) واكتفى بها بلا خلاف صريح اجده في شئ من ذلك مع عدم تقصيره في التأخير، للاصل وعدم سقوط الميسور بالمعسور، ولان دليل المقدمة من الادلة اللفظية قابل للتخصيص ونحوه، فالمتعذر منه بلا تقصير كالمفعول لا يقدح في وجوب فعل الباقي، فدعوى – ان الاصل في مقدمة اليقين سقوطها بمجرد سقوط شئ منها، لعدم حصول اليقين بعد بالباقي، فلا يجب، لانه هو السبب في الوجوب، ولان الاصل البراءة، نعم لما كانت الصلاة لا تسقط بحال وجب فعلها مرة إلى أي جهة، كما لو ضاق إلا عن
(1) الوسائل – الباب 4 من أبواب المواقيت – الحديث 21 من كتاب الصلاة معاختلاف في اللفظ (2) هكذا في النسخة الاصلية المبيضة ولكن في النسخة الاصلية المسودة ” يعتبر “