جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص417
ولا يرد عليه انه يتجه على ذلك تعين الاربع للعصر لو فرض عدم إدراك الزائد عليها من آخر الوقت حتى انه التزم به في الروض على ما قيل، لكن عن الموجز الحاوي وكشف الالتباس انه يصلى الظهر إلى ثلاث ويخص العصر بالباقي، وكذا المغرب والعشاء، لانه يمكن اولا دعوى خروج ذلك عما نحن فيه بادلة الاختصاص، فيتجه حينئذ ما في الروض تنزيلا للاربع صلوات منزلة الركعات الاربع، ولان فعل المجموع مقدار ادائها الذي اختصت به في خبر داود بن فرقد (1).
وثانيا انه قد يمنع الاختصاص المزبور لمعلومية ترجيح امتثال خطاب الاصل على خطاب المقدمة، وامكان تنزيل أدلة الاختصاص على ارادة ذلك بالنسبة إلى الفعل ومقدمات الصحة لا مقدمات اليقين، فيتجه حينئذ ما في الموجز من فعل الظهر إلى ثلاث، واختصاصه حينئذ بالمقدمة لسبقه، ولذا وسابقه احتمل الوجهين في كشف اللثام، قال: وكذا ان بقي مقدار سبع أو أقل فهل يصلي الظهر اربعا أو ثلاثا مثلا، ولا بأس به، فتأمل جيدا.
وكذا لا يرد عليه ان مقتضاه لو لزمه الاحتياط بالقصر والاتمام وجوب صلاة الظهر اولا مقصورة وتامة ثم يصلي العصر كذلك، إذ لا بأس بالالتزام به، مع انهقيل يمكن الفرق بين المسألتين بانها هنا يجوز له ان يصليهما تامتين، نعم ليس له ان يصلي العصر مقصورة قبل ان يصلي الظهر مقصورة وإن كان قد صلى الظهر تامة، وإن كان هو كما ترى، فالتزامه في الجميع حينئذ هو الوجه، ونحوه لو لزمه الاحتياط بالجمع بين الجمعة والظهر في يوم الجمعة، فإنه لا يصلي العصر قبل ان يصلي الظهر والجمعة، وكذا غيره من موارد الاحتياط.
لكن مع ذلك كله قد يقال ان الظهر والعصر مترتبان فعلا لا أمرا، وإلا
(1) ذكر قطعة منه في الوسائل في الباب 4 من ابواب المواقيت – الحديث 7 وقطعة منه في الباب 17 – الحديث 4 من كتاب الصلاة