پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص416

وعلى كل حال لو كان عليه صلاتان فالظاهر جواز صلاته الثانية إلى اربع جهات تخالف جهات الاولى كما عن الشيخ نجيب الدين التصريح به، ولعله للاطلاق والاصل، واصابة جزء مما بين المشرق والمغرب في كل منهما، وغير ذلك، وهل يجب عليه مع ترتب الفرضين ايقاع الثانية إلى اربع بعد تمام اربعة الاولى كما عن صريح ابن فهد وثاني الشهيدين والصيمري، بل قيل انه ظاهر بعض الاجماعات، أو يجوز ان يصليهما معا إلى أولى جهة، وكذلك الثانية والثالثة والرابعة كما عن نهاية الاحكام والعلامة الطباطبائي وشيخنا المعتبر، بل قيل انه ظاهر اطلاق جماعة وبعض الاجماعات ولميستبعد في المدارك جوازه في الصلاة في الثوبين المشتبه طاهرهما بنجسهما مما هو نظير المقام ؟ قولان، احوطهما اولهما ان لم يكن اقواهما، لترتب العصر على الظهر مثلا، ومع الشك في المرتب عليه لا يتصور الجزم الذي هو من مقومات النية بان ما يفعله عصرا (1) وعدم الجزم به من حيث عدم الجزم بان خصوص تلك الجهة قبلة لا يقتضي جوازه من غير هذه الحيثية بعد حرمة القياس، وكونه مع الفارق بالمقدمة التي يغني الجزم بالتقرب بامتثال امرها عن الجزم بانه عصر وعدمها، ضرورة تمكنه من اتيان العصر بعد ظهر متيقنة.

وما يقال ان المرتب العصر اليقينية على الظهر اليقينية، والمحتملة على المحتملة، وما نحن فيه من الثاني، وبعد الفراغ من سائر الاحتمالات يحصل اليقين بحصول الترتيب الواقعي لا محصل له عند التأمل، بل لعله مغالطة، إذ ليس الثابت من الترتيب سوى العصر الواقعي على الظهر الواقعي، والفرض امكانه بتأخير محتملات العصر عن محتملات الظهر.

(1) هكذا في النسخة الاصلية ولكن الظاهر انه مرفوع لانه خبر ” ان ” الجواهر – 52